قرار رقم 99 لسنة 1969 م بتشكيل مجلس التأديب العام بالوزارة
وزير الشباب والرياضة
- بعد الاطلاع على المادتين 53، 56 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
مادة 1
يشكل مجلس التأديب العام بوزارة الشباب والرياضة على النحو التالي:-
- أ- السيد، أحمد حمودة سيالة وكيل الوزارة – رئيساً
- ب- السيد، الدكتور عمر التومي الشيباني – عضواً
- ج- السيد المستشار القانونى للوزارة – عضواً
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 7 جمادى الأولى 1389
- الموافق 21 يوليو 1969
- أحمد الصويدق
- وزير الشباب والرياضة