Skip to main content

قرار رقم 98 لسنة 2024 م بشأن تجميد مجالس محلية وإعادة ضمها

29 أبريل 2024

حكومة الوحدة الوطنية
وزارة الشباب

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 05 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادية بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2021 ميلادية باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الشباب وتنظيم جهازها الإداري وتعديلاته.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 680 لسنة 2021 ميلادية بشأن إنشاء المجالس المحلية للشباب.
  • قرار وزير الشباب رقم 70 لسنة 2022 ميلادية باعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس المحلية للشباب.
  • تأشيرة السيد الوزير على كتاب السيد رئيس اللجنة العليا للإشراف على المجالس المحلية للشباب رقم 22/2808 المؤرخ في 2024/04/21م.
  • كتاب السيد مدير مكتب شؤون الوزير رقم جش و 24/923 المؤرخ في 2024/04/29 ميلادية.

قرر:

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يتم تجميد المجالس المحلية للشباب المذكورة أدناه وتضم إلى المجالس المقابلة لها في الجدول، وذلك على النحو الآتي:

رتالمجلس المجمدالمجلس المنظم إليه
1زليتنالخمس
2زمزممصراتة
3العربانغربان
4كاباوباطن الجبل
5اسبيعةالعزيزية
6الشرقيةتراغن
7نالوتالحوامد

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المختصين تنفيذه.

صدر بطرابلس بتاريخ: 29/04/2024 ميلادية
الموافق: 29 رمضان 1445 هجري.

وزير الشباب
فتح الله عبد اللطيف الزني

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.