قرار رقم 98 لسنة 2024 م بشأن تجميد مجالس محلية وإعادة ضمها

التاريخ: 19 أبريل 2025

حكومة الوحدة الوطنية
وزارة الشباب

بعد الاطلاع على:

قرر:

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يتم تجميد المجالس المحلية للشباب المذكورة أدناه وتضم إلى المجالس المقابلة لها في الجدول، وذلك على النحو الآتي:

رتالمجلس المجمدالمجلس المنظم إليه
1زليتنالخمس
2زمزممصراتة
3العربانغربان
4كاباوباطن الجبل
5اسبيعةالعزيزية
6الشرقيةتراغن
7نالوتالحوامد

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المختصين تنفيذه.

صدر بطرابلس بتاريخ: 29/04/2024 ميلادية
الموافق: 29 رمضان 1445 هجري.

وزير الشباب
فتح الله عبد اللطيف الزني

ls.org.ly