حكومة الوحدة الوطنية
وزارة الشباب
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 05 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادية بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2021 ميلادية باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الشباب وتنظيم جهازها الإداري وتعديلاته.
- قرار مجلس الوزراء رقم 680 لسنة 2021 ميلادية بشأن إنشاء المجالس المحلية للشباب.
- قرار وزير الشباب رقم 70 لسنة 2022 ميلادية باعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس المحلية للشباب.
- تأشيرة السيد الوزير على كتاب السيد رئيس اللجنة العليا للإشراف على المجالس المحلية للشباب رقم 22/2808 المؤرخ في 2024/04/21م.
- كتاب السيد مدير مكتب شؤون الوزير رقم جش و 24/923 المؤرخ في 2024/04/29 ميلادية.
قرر:
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يتم تجميد المجالس المحلية للشباب المذكورة أدناه وتضم إلى المجالس المقابلة لها في الجدول، وذلك على النحو الآتي:
رت | المجلس المجمد | المجلس المنظم إليه |
1 | زليتن | الخمس |
2 | زمزم | مصراتة |
3 | العربان | غربان |
4 | كاباو | باطن الجبل |
5 | اسبيعة | العزيزية |
6 | الشرقية | تراغن |
7 | نالوت | الحوامد |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المختصين تنفيذه.
صدر بطرابلس بتاريخ: 29/04/2024 ميلادية
الموافق: 29 رمضان 1445 هجري.
وزير الشباب
فتح الله عبد اللطيف الزني