قرار رقم 98 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على سحب عقد وتقرير حكم
10 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 98
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق
- رقم المُعَرِّف: 98-2022-DEC-COM
قرار رقم 98 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على سحب عقد وتقرير حكم
مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 534/8 المؤرخ في 2022/01/17 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3815 المؤرخ في 2022/02/07 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول سنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يوافق لوزارة المواصلات على سحب العقد رقم 2016/1 المبرم مع شركة قصر النور للمقاولات العامة لتنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل جسر وادي الأثل لعدم أهلية الشركة المتعاقد معها.
مادة 2
يؤذن لوزارة المواصلات بإعادة التعاقد لتنفيذ المشروع في مناقصة محدودة، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 9/رجب/ 1443 هجري
- الموافق 10/ 2/ 2022