قرار رقم 98 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على سحب عقد وتقرير حكم 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 98 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على سحب عقد وتقرير حكم 

مجلس الوزراء: – 

قرر 

مادة 1 

يوافق لوزارة المواصلات على سحب العقد رقم 2016/1 المبرم مع شركة قصر النور للمقاولات العامة لتنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل جسر وادي الأثل لعدم أهلية الشركة المتعاقد معها.

مادة 2 

يؤذن لوزارة المواصلات بإعادة التعاقد لتنفيذ المشروع في مناقصة محدودة، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly