Skip to main content

قرار رقم 98 لسنة 2022 م بترقية موظف

21 فبراير 2022

قرار رقم 98 لسنة 2022 م بترقية موظف

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1 

يرقى الموظفون التابعون لمجمع اللغة العربية الليبي وعددهم 6 موظفين والواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار، كل حسب الدرجة المبينة قرين اسمه من تاريخ استحقاقهم لها، وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2 

يسحب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2022 م، بترقية موظفين.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 20/رجب/1443 هجري
  • الموافق 21/ 2/ 2022 ميلادي 

الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2022 م 

تالاسمالدرجة المرقى إليها 
1أبو بكر مصطفى بن سليمانالثانية عشرة 
2نبيل التونسي الفلاح الثانية عشرة 
3آمال بشیر احفیظه الثانية عشرة 
4مفيدة محمد سلامة الثانية عشرة 
5ناجح عمر سلامة الثانية عشرة 
6میلاد شعبان باقيالثانية عشرة