قرار رقم 98 لسنة 2022 م بترقية موظف

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 98 لسنة 2022 م بترقية موظف

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يرقى الموظفون التابعون لمجمع اللغة العربية الليبي وعددهم 6 موظفين والواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار، كل حسب الدرجة المبينة قرين اسمه من تاريخ استحقاقهم لها، وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2 

يسحب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2022 م، بترقية موظفين.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2022 م 

تالاسمالدرجة المرقى إليها 
1أبو بكر مصطفى بن سليمانالثانية عشرة 
2نبيل التونسي الفلاح الثانية عشرة 
3آمال بشیر احفیظه الثانية عشرة 
4مفيدة محمد سلامة الثانية عشرة 
5ناجح عمر سلامة الثانية عشرة 
6میلاد شعبان باقيالثانية عشرة 
ls.org.ly