قرار رقم 98 لسنة 2022 م بترقية موظف
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
يرقى الموظفون التابعون لمجمع اللغة العربية الليبي وعددهم 6 موظفين والواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار، كل حسب الدرجة المبينة قرين اسمه من تاريخ استحقاقهم لها، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يسحب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2022 م، بترقية موظفين.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 20/رجب/1443 هجري
- الموافق 21/ 2/ 2022 ميلادي
الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2022 م
ت | الاسم | الدرجة المرقى إليها |
1 | أبو بكر مصطفى بن سليمان | الثانية عشرة |
2 | نبيل التونسي الفلاح | الثانية عشرة |
3 | آمال بشیر احفیظه | الثانية عشرة |
4 | مفيدة محمد سلامة | الثانية عشرة |
5 | ناجح عمر سلامة | الثانية عشرة |
6 | میلاد شعبان باقي | الثانية عشرة |