Skip to main content

قرار رقم 98 لسنة 2021 م بإعتماد وثائق 

7 يونيو 2021

قرار رقم 98 لسنة 2021 م بإعتماد وثائق 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بشأن العمل السياسي وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى مكاتبات السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم بلا المؤرخة في 2021/04/27 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3540 المؤرخ في 2021/05/30 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

تعتمد الوثائق المبرمة مع الجانب التركي، الموقعة بتاريخ 12 أبريل/2021م في مدينة أنقرة، المرفق نصوصها بهذا القرار، الآتي ذكرها: –

  1.  إعلان مشترك لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي الأول رفيع المستوى بين جمهورية تركيا ودولة ليبيا.
  2.  مذكرة تفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا وحكومة جمهورية تركيا حول التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام.
  3.  مذكرة تفاهم بين وزارة المواصلات والنقل الليبية وشركة REC الدولية للاستثمار الصناعي ومواد البناء والتجارة، لإنشاء مبنى جديد لمطار طرابلس الدولي.
  4.  مذكرة تفاهم بين وزارة الحكم المحلي وشركة REC الدولية للاستثمار الصناعي ومواد البناء والتجارة، لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع باب طرابلس.
  5. مذكرة تفاهم بين الشركة العامة للكهرباء الليبية وشركة REC الدولية للاستثمار الصناعي ومواد البناء والتجارة، لإنشاء عدد ثلاث محطات كهرباء بسعة 258 ميجاوات.
  6.  مستند شروط اتفاق بين الشركة العامة للكهرباء وشركة الأقصى التركية، للتعاون في مجال الطاقة  وتقديم الدعم اللوجستي لتوريد وتركيب 1320 ميجاوات بموقع جنوب طرابلس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء