قرار رقم 98 لسنة 2021 م بإعتماد وثائق 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 98 لسنة 2021 م بإعتماد وثائق 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تعتمد الوثائق المبرمة مع الجانب التركي، الموقعة بتاريخ 12 أبريل/2021م في مدينة أنقرة، المرفق نصوصها بهذا القرار، الآتي ذكرها: –

  1.  إعلان مشترك لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي الأول رفيع المستوى بين جمهورية تركيا ودولة ليبيا.
  2.  مذكرة تفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا وحكومة جمهورية تركيا حول التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام.
  3.  مذكرة تفاهم بين وزارة المواصلات والنقل الليبية وشركة REC الدولية للاستثمار الصناعي ومواد البناء والتجارة، لإنشاء مبنى جديد لمطار طرابلس الدولي.
  4.  مذكرة تفاهم بين وزارة الحكم المحلي وشركة REC الدولية للاستثمار الصناعي ومواد البناء والتجارة، لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع باب طرابلس.
  5. مذكرة تفاهم بين الشركة العامة للكهرباء الليبية وشركة REC الدولية للاستثمار الصناعي ومواد البناء والتجارة، لإنشاء عدد ثلاث محطات كهرباء بسعة 258 ميجاوات.
  6.  مستند شروط اتفاق بين الشركة العامة للكهرباء وشركة الأقصى التركية، للتعاون في مجال الطاقة  وتقديم الدعم اللوجستي لتوريد وتركيب 1320 ميجاوات بموقع جنوب طرابلس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly