قرار رقم 98 لسنة 2013 م في شأن تعيين سفير
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعين السيد، سالم عبدالرحمن عبدالخالق السعيطيً، سـفيراً لليبيا لدى جمهورية كازاخستان.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.