Skip to main content

قرار رقم 98 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

12 فبراير 2001

قرار رقم 98 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
  • والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 98 / 88 المقدم في 24 من شهر 3 لسنة 1988 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0098 – 88.

إلى : اكتيبولاجت هاسل – شركة سويدية.

عنوانها: اس – 43183 مولندال – السويد.

عن اختراع بتسمية: تراكيب صيدلانية جديدة تحتوى مواد غير ثابتة في الوسط الحامضى للاستخدام عن طريق الفم.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. کورت انجمار هاسل ، مقيم في : فيولنفاجن 2د ، اس – 43500 مولنليك – السويد.
  2. اکی جونار بلبرانت ، مقيم في سنودوو بنفاجن 6 ، اس -43400 كونجسباك – السويد.
  3. – ميتسورو ياسومارا ، مقيم في : 37 ماتسزونو – تشو 5 – تشومه نيشينوميا ، هيوجو 662 – اليابان.
  4. ساتوشی موریجاکی ، مقیم فی : 275 – 48 ، ناكاتوما ، ياتشيو – تشو ، تاكا – غن هيوجو 677 – اليابان.
  5. مينورواودا ، مقيم فى : 304 – 24 اوهازا – يويا ، ناكاتسو . شی ، اوهيتا ، 871 – اليابان.
  6. ناوهيروا اوهيشي ، مقيم في 1342 1 ، اوهازا – تارومی – 01 – شينيوتيتو ميمورا شيكوجو – غن ، فوكوومكا 871 اليابان.

مدة البراءة 10 عشرة سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 3 سنة 1988 ف.

وتنتهي في 23 من شهر 3 سنة 1998 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……./…… المودع في …..بتاريخ….. /…….

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 12/ 2/ 2001 افرنجی
  • د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة