قرار رقم 98 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 98 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0098 – 88.

إلى : اكتيبولاجت هاسل – شركة سويدية.

عنوانها: اس – 43183 مولندال – السويد.

عن اختراع بتسمية: تراكيب صيدلانية جديدة تحتوى مواد غير ثابتة في الوسط الحامضى للاستخدام عن طريق الفم.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. کورت انجمار هاسل ، مقيم في : فيولنفاجن 2د ، اس – 43500 مولنليك – السويد.
  2. اکی جونار بلبرانت ، مقيم في سنودوو بنفاجن 6 ، اس -43400 كونجسباك – السويد.
  3. – ميتسورو ياسومارا ، مقيم في : 37 ماتسزونو – تشو 5 – تشومه نيشينوميا ، هيوجو 662 – اليابان.
  4. ساتوشی موریجاکی ، مقیم فی : 275 – 48 ، ناكاتوما ، ياتشيو – تشو ، تاكا – غن هيوجو 677 – اليابان.
  5. مينورواودا ، مقيم فى : 304 – 24 اوهازا – يويا ، ناكاتسو . شی ، اوهيتا ، 871 – اليابان.
  6. ناوهيروا اوهيشي ، مقيم في 1342 1 ، اوهازا – تارومی – 01 – شينيوتيتو ميمورا شيكوجو – غن ، فوكوومكا 871 اليابان.

مدة البراءة 10 عشرة سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 3 سنة 1988 ف.

وتنتهي في 23 من شهر 3 سنة 1998 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……./…… المودع في …..بتاريخ….. /…….

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly