قرار رقم 979 لسنة 1993 م بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لرعاية الأسرة
15 ديسمبر 1993
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 ديسمبر 1993
- رقم التشريع: 979
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: الأحوال الشخصية
-
979-1993-DEC-GPC
قرار رقم 979 لسنة 1993 م بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لرعاية الأسرة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية وعلى لائحة إجراءات اللجنة وتعديلاتها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 376 لسنة 1987 م بتشكيل لجان لرعاية الطفولة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 499 لسنة 1989 م بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة.
- وعلى كتاب منسق اللجنة العليا للطفولة رقم 1 1 – 246 المؤرخ في 3/ التمور/ 1992 م.
- وكتابه رقم 2 – 1 – 333 المؤرخ في 29/ الكانون/ 1992 م.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه رقم و / ز – 5 – 11157 المؤرخ في 6 / الفاتح / 1993.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي السادس عشر لعام 1993.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية العليا لرعاية الأسرة) برئاسة الأخت الأمين المساعد لشئون المرأة بأمانة مؤتمر الشعب العام وعضوية:
- أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- منسق اللجنة العليا للطفولة بالجماهيرية العظمى.
- أمين اللجنة الإدارية للهيئة العامة للشئون الاجتماعية.
- ثلاثة مندوبين تختارهم اللجنة من بين ذوي التخصصات العليا في علم اجتماع الأسرة.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار الاختصاصات التالية:
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لرعاية الأسرة، وذلك في إطار سياسات المجتمع العربي الليبي في مجال الأسرة.
- القيام بالتوعية والتثقيف في مجال الاهتمام بالأسرة ورعايتها.
- تشجيع المبادرات والأنشطة الرامية إلى تنظيم ورعاية الأسرة.
- تقديم المقترحات للمساهمة والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات الدولية.
- الإعداد للبرامج والملتقيات العالمية والمحلية التي تقع في نطاق اختصاصها.
- التعاون مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية المختصة في مجال رعاية الأسرة وتطويرها.
- القيام بتقييم وحدات رعاية الأسرة في مختلف المجالات والمناهج الدراسية والتعليمية الخاصة بعلم اجتماع الأسرة.
- تشكيل اللجان المتخصصة للقيام ببعض الأعمال، وذلك خلال مدد محددة.
- تحديد مكافآت الإنتاج لمن يقدمون بحوثاً أو دراسات بهدف الرعاية والاهتمام بالأسرة، على ألا يتم صرفها إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الشعبية العامة.
- إصدار القرارات والإجراءات المنفذة والمكملة للاختصاصات الواردة في هذا القرار، والتي لا تخالف أحكامه.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة برأيه أو خبرته في هذا المجال، وعليها أن تحيل ما يستوجب الإحالة للجنة الشعبية العامة للاعتماد.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 2 رجب 1403 و. ر
- الموافق 15 كانون 1993 م