Skip to main content

قرار رقم 979 لسنة 1993 م بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لرعاية الأسرة

15 ديسمبر 1993

قرار رقم 979 لسنة 1993 م بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لرعاية الأسرة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية وعلى لائحة إجراءات اللجنة وتعديلاتها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 376 لسنة 1987 م بتشكيل لجان لرعاية الطفولة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 499 لسنة 1989 م بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة.
  • وعلى كتاب منسق اللجنة العليا للطفولة رقم 1 1 – 246 المؤرخ في 3/ التمور/ 1992 م.
  • وكتابه رقم 2 – 1 – 333 المؤرخ في 29/ الكانون/ 1992 م. 
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه رقم و / ز – 5 – 11157 المؤرخ في 6 / الفاتح / 1993.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي السادس عشر لعام 1993.

قررت

مادة 1
تشكل لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية العليا لرعاية الأسرة) برئاسة الأخت الأمين المساعد لشئون المرأة بأمانة مؤتمر الشعب العام وعضوية:

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  2. منسق اللجنة العليا للطفولة بالجماهيرية العظمى.
  3. أمين اللجنة الإدارية للهيئة العامة للشئون الاجتماعية.
  4. ثلاثة مندوبين تختارهم اللجنة من بين ذوي التخصصات العليا في علم اجتماع الأسرة.

مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار الاختصاصات التالية:

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة لرعاية الأسرة، وذلك في إطار سياسات المجتمع العربي الليبي في مجال الأسرة.
  2. القيام بالتوعية والتثقيف في مجال الاهتمام بالأسرة ورعايتها.
  3. تشجيع المبادرات والأنشطة الرامية إلى تنظيم ورعاية الأسرة.
  4. تقديم المقترحات للمساهمة والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات الدولية.
  5. الإعداد للبرامج والملتقيات العالمية والمحلية التي تقع في نطاق اختصاصها.
  6. التعاون مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية المختصة في مجال رعاية الأسرة وتطويرها.
  7. القيام بتقييم وحدات رعاية الأسرة في مختلف المجالات والمناهج الدراسية والتعليمية الخاصة بعلم اجتماع الأسرة.
  8. تشكيل اللجان المتخصصة للقيام ببعض الأعمال، وذلك خلال مدد محددة.
  9. تحديد مكافآت الإنتاج لمن يقدمون بحوثاً أو دراسات بهدف الرعاية والاهتمام بالأسرة، على ألا يتم صرفها إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الشعبية العامة.
  10. إصدار القرارات والإجراءات المنفذة والمكملة للاختصاصات الواردة في هذا القرار، والتي لا تخالف أحكامه.

مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة برأيه أو خبرته في هذا المجال، وعليها أن تحيل ما يستوجب الإحالة للجنة الشعبية العامة للاعتماد.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 2 رجب 1403 و. ر
  • الموافق 15 كانون 1993 م