قرار رقم 978 لسنة 1985 م بشأن تنظيم الإيفاد للمؤتمرات والمهام العلمية بأمانة البحث العلمي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 ديسمبر 1985
- رقم التشريع: 978
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد, البحث العلمي
قرار رقم 978 لسنة 1985 م بشأن تنظيم الإيفاد للمؤتمرات والمهام العلمية بأمانة البحث العلمي
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 20 یونیو 1979 م بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 48 لسنة 1982 م بلائحة العاملين بالخارج.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 308 لسنة 1985 م بشأن تنظيم الإيفاد للمؤتمرات والمهام العلمية بأمانة البحث العلمي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 599 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة البحث العلمي.
- وبناء على ما عرضه أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمي،
قررت
مادة 1
يكون الإيفاد في المهام الرسمية ولحضور المؤتمرات العلمية بالنسبة للعاملين بامانة البحث العلمي وفقا لما هو مبين بأحكام هذا القرار.
مادة 2
يجوز أن يوفد الباحثون بأمانة البحث العلمي لحضور مؤتمر علمی خارج الجماهيرية على حساب المؤسسة البحثية التابع لها وفقا للضوابط التالية:
- أ. أن یکون الموفد مشارکا ببحث باسم المؤسسة البحثية التابع لها، وله علاقة بنشاطها العلمي.
- ب. أن يكون البحث مقبولا في المؤتمر الموفد لحضوره. كما يجوز إيفاد الباحثين بأمانة البحث العلمي، لحضور مؤتمر خارج الجماهيرية كمستمع بدون تقديم بحث، ولمرة واحدة كل سنة حساب المؤسسة البحثية التابع لها.
مادة 3
لا يجوز إيفاد أكثر من باحث في نفس المؤسسة البحثية التابعة للامانة للمشاركة ببحث في مؤتمر واحد.
مادة 4
يجوز لأي من الباحثين بامانة البحث العلمي المشاركة في مؤتمر علمی خارج الجماهيرية على ألا تتحمل الأمانة باية مصاريف وشريطة ألا يؤثر ذلك على طبيعة العمل الذي يقوم به الباحث.
مادة 5
یکون إيفاد الباحثين بأمانة البحث العلمي لحضور الاجتماعات العلمية التي تعقد بصفة دورية أو شبه دورية بين المؤسسات العلمية والجهات ذات العلاقة بالبحث العلمي في الجماهيرية والى الجهات التي تشارك في عضويتها المؤسسات التابعة لأمانة البحث العلمي.
مادة 6
يجوز أن يوفد الباحثون بأمانة البحث العلمى خارج الجماهيرية في احد الحالات الاتية:
- المهام العلمية أو الفنية مثل إجراء التجارب العلمية أو التحاليل الكيميائية التي يتعذر إجراؤها محليا.
- متابعة برامج البحوث والاتفاقات المشتركة بين الجهات التابعة للأمانة ونظيراتها بالخارج.
- حضور دورات التدريب العلمي وحلقات الدرس وغيرها وذلك لغير الحصول على مؤهل علمي.
ويسرى حكم هذه المادة على من يستعان به للقيام ببحوث أو دراسات تشرف عليها امانة البحث العلمي.
مادة 7
يلتزم الموفد طبقا لأحكام هذا القرار خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ عودته بتقديم تقرير علمي عن المهمة الموفد إليها ويرفق به اية مطبوعات أو بحوث لها علاقة بالمهمة المكلف بها.
مادة 8
يكون الإيفاد للمهام المشار إليها في المواد السابقة بقرار من أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمي، إذا كانت مدة الايفاد عشرة ايام و بقرار من اللجنة الشعبية العامة فيما يجاوز ذلك.
مادة 9
تتولى لجنة أمناء مراكز البحث العلمي تحديد مدة الايفاد ومكانه وكذلك مجال الدراسة أو البحث الذي يتم الإيفاد من اجله.
مادة 10
يعامل ماليا من يوفد وفقا لأحكام المادة 6 من هذا القرار طبقا لأحكام لائحة العاملين بالخارج.
مادة 11
تتحمل أمانة البحث العلمي نفقات الاقامة كاملة بالنسبة للباحثين الموفدين للخارج في مهام رسمية للمشاركة او لحضور مؤتمرات علمية أو ندوات أو حلقات او دورات قصيرة أو ما في حكم ذلك.
ويمنح الباحثون بالاضافة الى الاقامة ربع المكافأة المقررة بلائحة الايفاد وعلاوة المبيت المشار اليها، أما بالنسبة للمهام الداخلية فتتحمل الامانة نفقات الاقامة كاملة مع مكافأة مقدارها 20 عشرون دينارا عن كل يوم عمل ۰
مادة 12
تسري على غير الباحثين من العاملين بامانة البحث العلمي والمؤسسات البحثية التابعة لها احکام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 20 یونیو 1979 م المشار إليها.
مادة 13
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 308 لسنة 1985 م بشأن تنظيم الإيفاد للمؤتمرات والمهام العلمية بأمانة البحث العلمي المشار إليه.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 16 ديسمبر 1985 م.