أدوات الوصول
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنقل ملكية الطائرتين التالي بيانهما من جهاز الطيران الخاص إلى قوة العمليات المشتركة وهما:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.