قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 بشأن الخدمة في الجيش الليبي وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم قوة العمليات المشتركة.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة 197 لسنة 2022 م، باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب مدير عام جهاز الطيران الخاص رقم 1371 المؤرخ 2022/11/2 م.
- وعلى كتاب رئيس قوة العمليات المشتركة رقم 1056 المؤرخ 2022/10/30 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 27490 المؤرخ 2022/11/22 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تنقل ملكية الطائرتين التالي بيانهما من جهاز الطيران الخاص إلى قوة العمليات المشتركة وهما:
- الطائرة ILYUSHIN IL76 ذات حروف التسجيل APOL 5
- الطائرة 74 ANTENOVE ذات حروف التسجيل 5 ACAA
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء