Skip to main content

قرار رقم 97 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز البحوث والاستشارات بجامعة مصراتة 

5 فبراير 2023

قرار رقم 97 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز البحوث والاستشارات بجامعة مصراتة 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/  2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 698 لسنة 2022 م، بإعادة تنظيم مركز البحوث والاستشارات بجامعة مصراتة.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/04/27 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25.
  • وعلى كتاب السيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 882 المؤرخ في 2022/12/26 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 2624 المؤرخ في 2023/1/31 م.

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، المهدي مفتاح السريتي، مديرا عاما لمركز البحوث والاستشارات بجامعة مصراتة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 14/رجب/1444 هجري
  • الموافق 2/5/ 2023 میلادی