قرار رقم 97 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز البحوث والاستشارات بجامعة مصراتة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 698 لسنة 2022 م، بإعادة تنظيم مركز البحوث والاستشارات بجامعة مصراتة.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/04/27 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25.
- وعلى كتاب السيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 882 المؤرخ في 2022/12/26 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 2624 المؤرخ في 2023/1/31 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، المهدي مفتاح السريتي، مديرا عاما لمركز البحوث والاستشارات بجامعة مصراتة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 14/رجب/1444 هجري
- الموافق 2/5/ 2023 میلادی