Skip to main content

قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محضر اتفاق

10 فبراير 2022

قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محضر اتفاق

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 2616/21/3 المؤرخ في 2022/12/26 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3819 المؤرخ في 2022/02/07 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1

يعتمد محضر الاتفاق بشأن تسوية الديون المتبادلة بين كل من وزارة المالية – صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي – الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدرفي: 8 رجب/ 1443 هجري
  • الموافق: 2/0/ 2022 ميلادي

محضر اتفاق 

بشأن تسوية الديون المتبادلة بين كل من:

  • وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية.
  • صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي 
  • الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

اتفاق تسوية

انه في يوم الأحد الموافق 18 أبريل 2021م، بمقر وزارة المالية تم الاتفاق بين كل من:

  • وزارة المالية، ومقرها الرئيسي مدينة طرابلس، ويمثلها السيد/ مصطفى علي كشادة بصفته مدير إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني، ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول.
  • صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومقره الرئيسي طرابلس، ويمثله السيد/ محمود عبد السلام الوشاحي بصفته رئيس مجلس الإدارة للصندوق، ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني.
  • الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، مقرها الرئيسي طرابلس، ويمثلها السيد/ فاتح عثمان الحوات بصفته المدير العام للهيئة، ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثالث.

تمهيد

بعد الاطلاع 

  • على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 778 لسنة 2020م بشأن اعتماد محضر تسوية ديون بين وزارة المالية وجهات أخرى، والمتضمن الديون المتبقية على الخزانة العامة لصالح صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ وقدره 41,673,568.000 دينار ليبي
  • وعلى محضر الاتفاق والمطابقة المالية فيما بين صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي و الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة المبرم في 2020/06/30م، والمتضمن صافي المبالغ المالية المستحقة للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة على صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ وقدره 24,795,881.669 دينار ليبي.
  • وتأسيساً على كتاب السيد/ المدير العام لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 3863/20/03 المؤرخ في 2020/12/16 م، ومرفقاته بشأن تسوية المبالغ المالية المستحقة للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة خصماً من المبالغ المستحقة للصندوق على الخزانة العامة.
  • وعلى كتاب السيد/ المدير العام المكلف للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة رقم 1-1834/1 المؤرخ في 2020/12/22 م، بشأن موافقة الهيئة على تسوية الدين المستحق لها على صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي خصماً من قيمة الدين المستحق للصندوق على الخزانة العامة.
  • وأخذاً في الاعتبار إن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة هي إحدى أدوات تنفيذ برنامج توسيع قاعدة الملكية، وهي الجهة المخولة نيابة عن الخزانة العامة والجهات المالكة في نقل ملكية المؤسسات العامة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وأن المبالغ المالية التي تقوم بتحصيلها نتيجة تمليك المؤسسات هي في مجملها أموال عامة يتم توريدها للخزانة العامة استناداً على التشريعات النافذة.

وبناء على جميع ما ذكر أعلاه فقد تم الاتفاق على ما يلي:-

مادة 1

يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

مادة 2

تتولى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة تسوية قيمة الدين المستحق لها على صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي البالغ قيمته 24,795,881.669 دينار ليبي خصماً من قيمة الدين المستحق لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي على وزارة المالية البالغ قيمته 41,673,568,000 دينار ليبي.

مادة 3

يقوم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتخفيض الدين المستحق له على الخزانة العامة بالقيمة المستحقة عليه لصالح الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وفقاً لما ورد بالمادة 2 أعلاه، على أن يتم تسوية قيمة الدين المتبقي والمستحق لصالح صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي على وزارة المالية وهو مبلغ قدره 16,877,686.331 دينار ليبي من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض.

مادة 4

يتولى الأطراف الثلاثة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع ما ورد بهذا الاتفاق موضع التنفيذ.

مادة 5

يسري مفعول هذا الاتفاق بعد اعتماده من مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية.حرر هذا الاتفاق من ثلاث نسخ أصلية، وقام ممثلي الأطراف كل بصفته بالتوقيع عليه في اليوم والتاريخ المذكورين أعلاه وأحتفظ كل طرف بنسخة أصلية منه.

  • الطرف الأول
  • مصطفى على كشادة
  • مدير إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني بوزارة المالية
  • الطرف الثاني محمود عبد السلام الوشاحي
  • رئيس مجلس الإدارة الصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي
  • الطرف الثالث فاتح عثمان الحوات
  • المدير العام للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة