قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محضر اتفاق

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محضر اتفاق

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يعتمد محضر الاتفاق بشأن تسوية الديون المتبادلة بين كل من وزارة المالية – صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي – الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محضر اتفاق 

بشأن تسوية الديون المتبادلة بين كل من:

اتفاق تسوية

انه في يوم الأحد الموافق 18 أبريل 2021م، بمقر وزارة المالية تم الاتفاق بين كل من:

تمهيد

بعد الاطلاع 

وبناء على جميع ما ذكر أعلاه فقد تم الاتفاق على ما يلي:-

مادة 1

يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

مادة 2

تتولى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة تسوية قيمة الدين المستحق لها على صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي البالغ قيمته 24,795,881.669 دينار ليبي خصماً من قيمة الدين المستحق لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي على وزارة المالية البالغ قيمته 41,673,568,000 دينار ليبي.

مادة 3

يقوم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتخفيض الدين المستحق له على الخزانة العامة بالقيمة المستحقة عليه لصالح الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وفقاً لما ورد بالمادة 2 أعلاه، على أن يتم تسوية قيمة الدين المتبقي والمستحق لصالح صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي على وزارة المالية وهو مبلغ قدره 16,877,686.331 دينار ليبي من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض.

مادة 4

يتولى الأطراف الثلاثة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع ما ورد بهذا الاتفاق موضع التنفيذ.

مادة 5

يسري مفعول هذا الاتفاق بعد اعتماده من مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية.حرر هذا الاتفاق من ثلاث نسخ أصلية، وقام ممثلي الأطراف كل بصفته بالتوقيع عليه في اليوم والتاريخ المذكورين أعلاه وأحتفظ كل طرف بنسخة أصلية منه.

ls.org.ly