قرار رقم 97 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية صندوق الزكاة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنقل تبعية صندوق الزكاة المنشأ بالقرار رقم 49 لسنة 2012م، المشار إليه، إلى مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.