قرار رقم 97 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية صندوق الزكاة 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 97 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية صندوق الزكاة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تنقل تبعية صندوق الزكاة المنشأ بالقرار رقم 49 لسنة 2012م، المشار إليه، إلى مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly