قرار رقم 97 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة درنة الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:-
مادة 1
تقيد الأخت / زبيدة فتحي خليل رجب، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / عبد الرزاق فرج بالليل، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة درنة الابتدائية .
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.