قرار رقم 97 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة درنة الابتدائية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 97 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة درنة الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:- 

مادة 1

تقيد الأخت / زبيدة فتحي خليل رجب، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / عبد الرزاق فرج بالليل، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة درنة الابتدائية .

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly