أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 97 لسنة 2002 م بحل وتصفية الشركة العامة للخيالة

9 ديسمبر 2002

قرار رقم 97 لسنة 2002 م بحل وتصفية الشركة العامة للخيالة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 ور.،، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 إفرنجي، بشأن المصارف والنقد والائتمان.
  • وعلي القانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر.، بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 26/ شعبان 1388 و.ر الموافق 21/ 7/ 1979 إفرنجي، بإعادة تنظيم الشركة العامة للخيالة.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة بكتابه رقم 8 – 37 – 720 المؤرخ في 22/ 09/ 1370 و.ر.

قررت 

مادة 1 

تحل – وفقاً لأحكام هذا القرار – الشركة العامة للخيالة وتوقف عن مزاولة أي نشاط وتغل يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2 

تشكل بقرار من الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة، لجنة تتولي تقييم أصول وموجودات الشركة المنحلة، يكون من بين أعضائها مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية وتسري في شأن تنظيم أعمالها وأسلوب أدائها لمهامها الأحكام الخاصة بلجان التصفية المنصوص عليها في القانون التجاري.

مادة 3 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 2 من هذا القرار اقتراح تسوية أوضاع العاملين الحاليين بالشركة العامة للخيالة، طبقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1369 المشار إليه، ولائحته التنفيذية، على أن يعتمد من قبل الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 5 شوال/ 1370 و.ر
  • الموافق: 9/ 12/ 2002 ف