قرار رقم 97 لسنة 2002 م بحل وتصفية الشركة العامة للخيالة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 97 لسنة 2002 م بحل وتصفية الشركة العامة للخيالة

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

تحل – وفقاً لأحكام هذا القرار – الشركة العامة للخيالة وتوقف عن مزاولة أي نشاط وتغل يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2 

تشكل بقرار من الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة، لجنة تتولي تقييم أصول وموجودات الشركة المنحلة، يكون من بين أعضائها مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية وتسري في شأن تنظيم أعمالها وأسلوب أدائها لمهامها الأحكام الخاصة بلجان التصفية المنصوص عليها في القانون التجاري.

مادة 3 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 2 من هذا القرار اقتراح تسوية أوضاع العاملين الحاليين بالشركة العامة للخيالة، طبقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1369 المشار إليه، ولائحته التنفيذية، على أن يعتمد من قبل الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly