Skip to main content

قرار رقم 97 لسنة 2000 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية

27 يونيو 2000

قرار رقم 97 لسنة 2000 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة76 ف.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 81 ف بشأن انشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 30 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 242 لسنة 92 ف بشأن تحديد الاعمال النظيرة.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الاعلى للهيئات القضائية الأول لسنة 1430 ميلادية المنعقد بتاريخ 1430/6/8 ميلادية.

قررت

مادة 1 

يعين الاخوة الآتية أسماؤهم للعمل بالهيئات القضائية كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه: –

  1. سعيد ادريس الحمري محامياً من الفئة الفئة ج بالمحاماة الشعبية مكتب البيضاء
  2. نجاح محمد عبدالعزيز عبدالله محاميا من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية فرع درنة
  3. نجاة سالم محمد ابوعزة محاميا من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 26/ ربيع الأول/ 1410 
  • الموافق: 27/ الصيف/ 1430 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.