قرار رقم 97 لسنة 2000 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 97 لسنة 2000 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،،

قررت

مادة 1 

يعين الاخوة الآتية أسماؤهم للعمل بالهيئات القضائية كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه: –

  1. سعيد ادريس الحمري محامياً من الفئة الفئة ج بالمحاماة الشعبية مكتب البيضاء
  2. نجاح محمد عبدالعزيز عبدالله محاميا من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية فرع درنة
  3. نجاة سالم محمد ابوعزة محاميا من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly