Skip to main content

قرار رقم 97 لسنة 1993 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية

صدر في 30 يناير 1993
قرار ليبي صادر عن اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية في ليبيا. يحدد القرار أعضاء المجلس واختصاصاته وفقاً للقوانين النافذة.

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على:

  • القانون رقم 51 لسنة 1976م بإصدار قانون نظام القضاء.
  • القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م بإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية وتعديله.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قررت

مادة 1

يعاد تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية على النحو التالي:

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، – رئيساً
  2. رئيس المحكمة العليا، – نائبا للرئيس
  3. النائب العام، – عضواً
  4. الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية، – عضواً
  5. أقدم رؤساء محاكم الاستئناف، – عضواً
  6. رئيس ادارة التفتيش على الهيئات القضائية، – عضواً
  7. رئيس ادارة القضايا، – عضواً
  8. رئیس ادارة المحاماة الشعبية، – عضواً
  9. رئيس ادارة القانون، – عضواً

مادة 2

يتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاختصاصات المنصوص عليها في قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 م المشار اليه.

كما يتولى ممارسة الاختصاصات التالية:

  1. التصديق على الأحكام الخاضعة للتصديق واصدار قرارات العفو من العقوبة كليا أو جزئيا.
  2. اصدار قرارات النقل الى وظائف داخل الهيئات القضائية وكذلك قرارات الندب والاعارة لاعضاء الهيئات القضائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 8 شعبان 1402 و. ر الموافق 30 أى النار 1993 م

التوقيع

  • الاسم: أبو زيد عمر دوردة
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 8 شعبان 1413 هـ
  • الموافق: 30 يناير 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.