اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 51 لسنة 1976م بإصدار قانون نظام القضاء.
- القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م بإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية وتعديله.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية على النحو التالي:
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، – رئيساً
- رئيس المحكمة العليا، – نائبا للرئيس
- النائب العام، – عضواً
- الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية، – عضواً
- أقدم رؤساء محاكم الاستئناف، – عضواً
- رئيس ادارة التفتيش على الهيئات القضائية، – عضواً
- رئيس ادارة القضايا، – عضواً
- رئیس ادارة المحاماة الشعبية، – عضواً
- رئيس ادارة القانون، – عضواً
مادة 2
يتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاختصاصات المنصوص عليها في قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 م المشار اليه.
كما يتولى ممارسة الاختصاصات التالية:
- التصديق على الأحكام الخاضعة للتصديق واصدار قرارات العفو من العقوبة كليا أو جزئيا.
- اصدار قرارات النقل الى وظائف داخل الهيئات القضائية وكذلك قرارات الندب والاعارة لاعضاء الهيئات القضائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 8 شعبان 1402 و. ر الموافق 30 أى النار 1993 م