قرار رقم 97 لسنة 1990 م بشأن إصدار لائحة التدريب
- تاريخ: 3 فبراير 1990
- رقم التشريع: 97
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ملغي
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التأهيل والتدريب
قرار رقم 97 لسنة 1990 م بشأن إصدار لائحة التدريب
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976م، بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته،
- و على القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،
- و على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1939 م بشأن تنظيم نشاط الأجهزة والمؤسسات والشركات العامة في الخارج،
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 25 رجب 1388 ور الموافق 1976/6/25 م، بشأن لائحة الايفاد و علاوة المبيت
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1981م بشأن إصدار لائحة التدريبي، والقرارات المعدلة لها،
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 743 لسنة 1989م بشأن تنظيم امانة التكوين والتدريب المهني،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 95 لسنة 1989م بشأن تنظيم المؤسسات التكوينية،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 96 لسنة 1989م بشأن التدريب المهني الحر.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني بمذكرته رقم 18 لسنة 1989م المؤرخة في 1989/8/14م.
- و على موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والثلاثين العام 1989 م.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن التدريب
مادة 2
تسري أحكام هذه اللائحة على كافة الوحدات الادارية بما فيها الأمانات واللجان الشعبية للبلديات، والأجهزة و التقسيمات التنظيمية التابعة لأي منها، وكذلك الهيئات والمؤسسات العامة.
كما تسري على الشركات العامة المملوكة للمجتمع كليا أو جزئيا.
مادة 3
تلغى لائحة التدريب الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 961 لسنة 1981م، المشار اليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة 4
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية
المحتويات
لائحة المتدرب
الفصل الأول تعريفات
مادة 1
التدريب، هو إعداد وتأهيل الأفراد فنيا ومهنيا واداريا واكسابهم امكانيات ومهارات ترفع من قدراتهم الإنتاجية في الوحدات الصناعية والخدمية والإدارية لسد نقص كمي أو كيفي يتطلبه انجاز خطط التحول أو مواجهة ما تحتاجه هذه الوحدات من العناصر المدربة
مادة 2
- المتدرب في تطبيق أحكام هذه اللائحة هو كل من يرشح التدريب الفني أو المهني أو الإداري أو المالى وذلك من احدى الفئتين التاليتين: أ المتدرب الذي يرتبط بعلاقة عمل باحدى الجهات التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة
- ب المتدرب الذي لا يرتبط بعلاقة عمل بأي من هذه الجهات وترشحه إحداها للعمل بها بعد تدريبه.
الفصل الثاني التدريب في الداخل
مادة 3
يكون التدريب داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى عن طريق إلحاق المتدرب بأي من الوحدات التعليمية أو التدريبية سواء كانت مركزا معتمدا من حيث مدة التدريب، وبرامجه وأهدافه أو كانت وحدة انتاجية أو خدمية وذلك بقصد رفع كفاءته واكسابه مهارات فنية أو مهنية أي ادارية تزيد من قدراته الانتاجية.
وتعتبر الاجازات الدراسية داخل الجماهيرية العظمى الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات في حكم التدريب بالداخل و تسري عليها أحكامه وذلك متى كانت تتعلق بمجال أو طبيعة عمل الوظيفة التي يشغلها من يمنح هذه الاجازة وذلك كله في حدود ما يوضع من نظم و احکام في هذا الشأن.
مادة 4
يشترط فيمن يرشح للتدريب داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي ما يلي:
- أ- أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومقيما بها اقامة عادية –
- ب- أن يكون ملتزما بمبادئ وفكر ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.
- ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في عقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- د- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ه- ألا يكون من المتدربين السابقين الذين انهي تدريبهم بسيديا إخلالهم بشرط أو أكثر من شروط التدريب
- و- أن تتوافر فيه الشروط والمؤهلات اللازمة للتدريب في المجال الذي پرشح للتدريب فيه
- ز- أن يكون لائقا صحيا للمهنة المرشح للتدريب عليها،
- ح- أن يكون التدريب متفقا مع طبيعة عمله أو المجال المرشح لشغله بعد إكمال التدريب
مادة 5
يجب أن يتم التدريب في الداخل اذا كان على احد التخصصات أو المهن التي تتوفر إمكانيات التدريب عليها في أي قطاع أو يمكن توفيرها محليا وفقا للاحتياجات و على الأخص تلك التي ترتبط بمجالات التدريب الشرعي.وتتولى أمانة التكوين والتدريب المهني متابعة برامج التدريب بالقطاعات المختلفة كما تتولى على تدبيل المثال:
- أ- الاستفادة من وحدات وامكانيات التدريب المتاحة سواء في وحدات التعليم الفني والمهني أو المصانع أو المشاريع الإنتاجية والخدمية والوحدات الإدارية.
- ب- إنشاء وحدات تدريبية فنية جديدة بالتعاون مع الجهات المختصة.
- ج- اعادة تدريب العاملين بمختلف الجهات – بعد التنسيق معها – للاستفادة من القوى العاملة المتاحة وفقا لاحتياجات الوحدات المشار إليها ورفع كفاءتها
- د- تدريب خريجي كافة الوحدات التعليمية والتدريبية تدريبا يمكنهم من أداء الأعمال التي تسند إليهم بمختلف الوحدات بكفاءة وفاعلية وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات.
مادة 6
يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة عند إبرامها عقود إنشاء أو تطوير أو صيانة مصانع أو شراء آلات ومعدات، تضمين هذه العقود بنودا مفصلة لتدريب العناصر البشرية من الوطنيين لتشغيل وصيانة الالات والمعدات المتعاقد عليها على أن تعامل هذه البنود باعتبارها جزءا لا يتجزأ من العقد الاصلي عند النظر في سداد المستخلصات.
مادة 7
الأمانة التكوين و التدريب المهني إلزام الجهات التي تسري في شأنها أحكام هذه اللائحة بما يلي:
- أ- إقامة برامج للتدريب أثناء العمل لرفع كفاءة العاملين بها.
- ب- إلزام الشركات والمؤسسات الصناعية والخدمية منها بقبول عدد من خريجي وطلاب المراكز والمعاهد المهنية للتدريب بها، وفق الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني
- ج- المشاركة في وضع البرامج الملائمة لأنواع التدريب التي تتم وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين
- د- الإشراف على التدريب الذي يتم وفقا لأحكام هذه المادة
مادة 8
يمنح المرشح لدورة تدريبية في الداخل المزايا التالية:
- أ- الإقامة الكاملة إذا كانت الدورة خارج دائرة البلدية التي بها محل إقامته العادية مضافا اليها ربع علاوة المبيت أو ثلاثة دينارات يوميا أيهما أقل، وذلك إذا زادت مدة الدورة على شهر.
- ب- قيمة مصروفات الانتقال عند بداية الدورة ونهايتها.
- ج- مرتبه کاملا اذا كان موظفا.
فإذا كان المتدرب من الفئة المشار إليها في الفقرة ب من المادة 2 من هذه اللائحة، منح بالاضافة الى المزايا المشار إليها في الفقرتين أ، ب من هذه المادة…عدا العلاوة – مكافأة شهرية تحدد على النحو التالي:
أولا: مراكز التدريب المهني المتوسطة:
- مهن النجارة والبناء والسمكرة الصحية 20 ثمانون دينارا
- المهن الفنية الأخرى 50 خمسون دينارا
ثانيا: مراكز التدريب المهني أو الورش التدريبية الأساسية وما في حكمها:
- مهن البناء والتشييد والسمكرة الصحية 40 أربعون دينارا
- مهن النجارة والحدادة واللحام 30 ثلاثون دينارا
- المهن الفنية الأخرى 20 عشرون دينارا
الفصل الثالث التدريب في الخارج
مادة 9
يقصد بالتدريب خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمی ایفاد المرشحين للتدريب بهدف اكسابهم مهارات أو رفع كفاءاتهم وقدراتهم للعمل في الوحدات الادارية أو الانتاجية أو الخدمية أو في المشاريع الصناعية.إنا إليه ولا يجوز الايفاد التدريب بالخارج إلا بشرط تعذر التدريب بالوحدات التعليمية والتدريبية داخل الجماهيرية العظمى ويجوز أن يبدأ التدريب بالداخل لمدة معينة إذا ما تطلب ذلك التدريب بالخارج وذلك بالتنسيق مع جهة التدريسية، ولا يشمل إيفاد المتدرب وفقا لأحكام هذه المادة الإيفاد للحصول على الاجازات الدراسية
مادة 10
يشترط فيمن يرشح للتدريب بالخارج ما يأتي:
- أ- أن تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة 4 من هذه اللائحة.”
- ب- أن يكون آخر تقرير لكفاءته عن السنتين الأخيرتين بدرجة جيد على الأقل.
- ج- أن تكون له خبرة في مجال العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتكوين و التدريب المهني الإعفاء من هذا الشرط.
- د- أن يكون البرنامج المعد للتدريب مناسبا للوظيفة أو العمل الذي يقوم به
ولا تسري أحكام الفقرتين ب، ج من هذه المادة على المتدرب الذي لم يسبق له أن أرتبط بعلاقة عمل
مادة 11
يكون الإيفاد للتدريب بالخارج بموافقة من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتكوين و التدريب المهني.
ويجب ألا تجاوز مدة التدريب بالخارج ثمانية عشر شهرا، على أنه يجوز وبعد موافقة لجنة التدريب تمديد هذه المدة وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتكوين و التدريب المهني
مادة 12
يمنح المرشح الذي يرقد للتدريب بالخارج وفقا لأحكام هذه اللائحة المزايا التالية:
- أ- مكافأة مالية تحدد وفقا للجدول رقم 1 المرفق بهذه اللائحة.
- ب- ما يعادل مكافأة شهرين تصرف له دفعة واحدة عند وصوله إلى بلد التدريب وذلك لمواجهة نفقات تجهيز السكن وتعتبر سلفة شخصية تسترد من المكافأة على أقساط مريحة.
- ج- إذا كان الموفد للتدريب موظفا فيصرف له بالداخل مرتبه كاملا إذا كانت الدورة لا تزيد على ثلاثة اشهر اما آنها زادت المدة فيصرف له ما يعادل ربع مرتبة الأساسي، على أنه إذا لم يكمل التدريب في المدة المحددة بهذه اللائحة خصم ماتم صرفه له عن كامل المدة وذلك على أقساط مريحة عند عودته لأرض الوطن.
- د- لأغراض تحديد قيمة المكافأة التي تمنح للوفد للتدريب بالخارج تقسم البلاد العربية والأجنبية التي يوفد إليها من تسرى بشأنهم أحكام هذه اللائحة إلى الفئات الواردة بالجدول رقم 2 المرفق
مادة 13
تتحمل الجهة الموفدة تكاليف السفر بالدرجة السياحية للمتدرب بالخارج وذلك في الحالات التالية، وبشرط عدم تحمل أية جهة أخرى بهذه التكاليف:
- أ- السفر لأول مرة.
- ب- إذا توفي أحد أقارب المتدرب حتى الدرجة الثانية.
- ج- إذا استدعى المتدرب من قبل الجهة الموفدة المكلفة بمتابعته.
كما تتحمل الجهة الموفدة تكاليف سفر زوجة المتدرب بالخارج و أبنائه الملزم بنفقتهم إذا كانت مدة الدورة ستة أشهر فأكثر.
مادة 14
تتحمل الجهة الموفدة كافة الرسوم والتأمينات المقررة على الموقد وفقا النظام جهة التدريب ويجوز بناء على رأي الجهة المختصة بمتابعة التدريب و موافقة أمانة التكوين والتدريب المهني خصم الرسوم المشار إليها في حالة امتناع الموفد من أداء الامتحانات.
مادة 15
تتولى الجهة الموفدة دفع المبلغ المقرر للكتب وأدوات التدريب عند بداية كل دورة تدريبية.
مادة 16
تتحمل الجهة الموفدة رسوم ونفقات التدريب و الكتب لزوجة وأبناء الموفد بالخارج طيلة مدة الدورة..
مادة 17
يستمر صرف المكافأة الشهرية للموفد طيلة بقائه مريضا بالمستشفى بشرط ألا يجاوز بقاؤه ثلاثة أشهر خلال مدة الدورة، فإذا جاوزت المدة ذلك وجب ترجيع المتدرب الى أرض الوطن.
مادة 18
يطبق العلاج المجاني المعمول به في البلد الموفد إليه، على الموفدين للتدريب بالخارج وأفراد أسرهم كما يطبق نظام التأمين الطبي في البلاد التي يتوفر فيها هذا النظام كلما أمكن ذلك.وفي حالة عدم توفر مثل هذا النظام تتكفل الجهة الموفدة بدفع مصاريف العلاج التالية للموفد وزوجته وأولاده القصر متى كانوا في بلد التدريب:
- أ- نفقات الكشف الطبي والعلاج والاقامة بالمستشفيات التي تحددها الجهة المختصة بمتابعة التدريب.
- ب- نفقات العمليات الجراحية التي لا تتعلق بالتجميل.
- ج- ثمن الأدوية التي يوصي بها طبيب معتمد من الجهة المختصة بمتابعة التدريب
- د- نفقات عمليات الولادة والإقامة بالمستشفيات التي تعتمدها الجهة المختصة بمتابعة التدريب في حدود عشرة أيام كحد أقصى عدا الحالات الضرورية التي يقررها الطبيب المختص
- ه- نفقات تركيب الأسنان بشرط ألا يكون التركيب من المعادن الثمينة.
- و- نفقات اقتناء النظارات الطبية بشرط ألا تكون من المعادن الثمينة ولمرة واحدة.
مادة 19
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20 من هذه اللائحة ينهي تدريب الموفد للتدريب بالخارج ويكلف بالعودة إلى أرض الوطن وتوقف عنه المكافأة في الحالات الآتية:
- أ- إذا طلب منه العودة إلى أرض الوطن وامتنع عن ذلك في الموعد المحدد وبدون مبرر تقبله الجهة المختصة بمتابعة التدريب أو أمانة التكوين والتدريب المهني
- ب- إذا غير مجال دورته دون موافقة جهة الإيفاد أو الجهة المختصة بمتابعة التدريب أو أمانة التكوين والتدريب المهني.
- ج- إذا فصل من قبل الجهة التي تتولى تدريبه.
- د- إذا تزوج من غير العربية.
- ه- إذا استنفذ المدة المقررة للإيفاد، ما لم يتم تمديدها.
- و- إذا أصبحت حالته الصحية لا تسمح بمواصلة تدريبه وذلك وفق تقرير من الجهة المختصة بمتابعة التدريب مدعم بالشهادات الطبية.
- ز- إذا ارتكب ما يسيء الى سمعة وطنه.
الفصل الرابع أحكام عامة
مادة 20
يلتزم المتدرب بالخارج أو الداخل برد جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة التدريب في الأحوال الآتية:
- أ- اذا انهيت الدورة التدريبية بسبب اخلال الموفد بأحد شروطها.
- ب- اذا لم يتم التدريب بنجاح خلال المدة المقررة وذلك لغير عذر مقبول ومدعم بتقرير من الجهة المختصة بمتابعة التدريب وجهة التدريب.
- ج- إذا فشل في التدريب ما لم يكن ذلك لعذر خارج عن ارادته على أنه يدعم ذلك بتقرير من الجهة المختصة بمتابعة التدريب وجهة التدريب
- د- إذا امتنع عن حضور الامتحان بدون عذر تقبله الجهة المختصة بمتابعة التدريب.
- ه- إذا لم يلتحق بالعمل بالجهة التابع لها بعد انتهاء تدريبه بشهر على الأكثر بغير عذر مقبول وأدى ذلك الى فصله.
ولا تحسب المدة التي يقضيها المتدرب في الأحوال المبينة بهذه المادة في التدريب في أقدميته عند الترقية واستحقاق العلاوة السنوية.
وتوقف أية ترقية مستحقة أو زيادة ولمدة لا تقل عن ضعف المدة التي قضاها في التدريب
مادة 21
يوقف صرف المكافأة الشهرية للمتدرب في الداخل أو الخارج بحسب الأحوال في الحالات الآتية:
- أ- إذا تغيب عن التدريب لمدة اسبوع بدون عذر شرعي أو إذن مسبق بالتنسيق مع جهة التدريب شريطة ألا يتجاوز الغياب المدة المقررة لحرمانه من أداء الامتحانات.
- ب- إذا غير مجال التدريب دون موافقة الجهة المختصة بمتابعة التدريب واعتماد أمانة التكوين والتدريب المهني لذلك
- ج- إذا امتنع عن اتخاذ إجراءات استمراره في التدريب وفقا لنظم التدريب المعمول بها في البلد الموفد اليه.
مادة 22
يعفى المتدرب في الداخل أو الخارج من رد النفقات التي صرفت عليه خلال مدة التدريب في الحالات الآتية:
- أ- إذا لم يتم التدريب بنجاح لعذر تقبله الجهة المختصة بمتابعة التدريب والتي عليها احالة هذا العذر مسببا إلى أمانة التكوين التدريب المهني لاعتماده.
- ب- اذا اخفق في الدورة التدريبية بسبب عدم قدرته على التدريب، وذلك بتوجيه من جهة التدريب والجهة المختصة بمتابعة التدريب
- ج- إذا ألم به مرض أقعده عن مواصلة التدريب لمدة تزيد عن ربع المدة المقررة للتدريب
مادة 23
تلتزم كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بوضع خطة لتدريب وتأهيل ما تحتاجه من العناصر البشرية المدربة شريطة التنسيق بين إنجاز المشاريع وإعداد العناصر البشرية اللازمة لها وموافاة أمانة التكوين والتدريب المهني بخطتها التدريبية السنوية مشتملة على كافة أنواع التخصصات التي تحتاجها من العناصر البشرية وتواريخها وما تستطيع المساهمة في إعداد وتدريبه وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر الفاتح من كل سنة وفقا للنموذج الذي تضعه أمانة التكوين والتدريب المهني.
مادة 24
تشكل بأمانة التكوين والتدريب المهني لجنة تسمى لجنة التدريب على النحو التالي:
- أ- أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني رئیسا
- ب- كاتب عام أمانة التكوين والتدريب ونائبا للرئيس المهني عضوا
- ج- مندوب، عن كل أمانة لا تقل درجته عن درجة مدير عام أعضاء
- د- مدير إدارة التدريب أثناء العمل والاستخدام بأمانة التكوين والتدريب المهني مقررا للجنة
مادة 25
تختص لجنة التدريب المشار إليها في المادة السابقة بما يلى:۔
- أ- دراسة واعتماد خطط التدريب داخل الجماهيرية العظمى وخارجها بكافة القطاعات.
- ب- تحديد المجالات التي لا يجوز الإيفاد للتدريب فيها إلى الخارج.
- ج- دراسة واعتماد التقرير الذي تعده أمانة التكوين والتدريب المهني والمتضمن أعداد الذين أنهوا تدريبهم بنجاح ومجالات تخصصهم ومن فشلوا في التدريب أيا كانت الأسباب.
- د- أية اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب التشريعات النافذة
- ه- التوصية باستجلاب خبراء التنفيذ بعض الخطط التدريبية المعتمدة
مادة 26
لا تجتمع لجنة التدريب خلال شهر الحرث من كل سنة وتعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور اغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويجوز عند الضرورة دعوة اللجنة للاجتماع بناء على طلب الرئيس أو أغلبية الأعضاء
مادة 27
تتولى أمانة التكوين والتدريب المهني:
- أ- دراسة طلبات الترشيح للتدريب في الخارج ومدى تمشيها مع خطة القطاع ۰
- ب- التأكد من توفر الشروط المطلوبة في كل مرشح.
- ج- الاتصال والتنسيق مع الجهة المختصة بمتابعة التدريب بالخارج الحجز أماكن للمرشحين أو للبحث عن فرص التدريب قبل الأذن بالايفاد
- د- متابعة اتفاقيات التعاون الفني المبرمة مع الدول الأخرى بالتنسيق مع المكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي للاستفادة من فرص التدريب المتاحة وفقا لهذه الاتفاقيات.
- ه- العمل على إيجاد فرص للتدريب مع الدول التي ترتبط بعلاقات صناعية وتجارية وثقافية مع الجماهيرية العظمى لضمان صيانة
- وتشغيل ما يتم استيراده من هذه البلدان
- و- متابعة المرشحين للتدريب في ظل عقود إنشاء وتجهيز المصانع أو الوحدات الإنتاجية والخدمية بالتعاون مع جهات التعاقد
- ز- العمل على تطبيق التنسيق فيما يتعلق بتدريب الملاكات الفنية التي تحتاجها خطة التحول في إطار اتفاقيات اليد العاملة التي ترتبط بها الجماهيرية العظمى
- ع- متابعة تنفيذ عقود الإنشاء والتوريد والتشغيل والصيانة فيما يتعلق بالتدريب
مادة 28
يمنح من يساهم – من الفئتين المذكورتين فيما بعد – في أعمال التدريب بالمعاهد والمراكز والدورات التدريبية من غير العاملين الأصليين فيها مكافأة تدريب قدرها 7 دينارات عن كل ساعة عمل:
- أ- شاغلو وظائف الادارة العليا من ذوي المؤهلات العالية أو من أصحاب الخبرة المتخصصة النادرة.
- ب- شاغلو وظيفة محاضر فما فوق من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث المتخصصة ويمنح من عدا الفئتين السابقتين مكافأة تدريب بواقع 5 خمسة دينارات عن الساعة الواحدة من ساعات العمل.
مادة 29
تسري أحكام المادة السابقة من هذه اللائحة على المحاضرين والمدرسين من العاملين الأصليين بالمعاهد أو المراكز وذلك إذا طلب منهم الإسهام في أعمال التدريب في غير أوقات العمل الرسمية.
مادة 30
يشترط ألا تقل الحصة التدريبية عن 60 ستين دقيقة في جميع الأحوال.
مادة 31
يلتزم الموفد الذي يمنح اجازة تدريبية بمرتب لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بالعمل في وحدته التي أوفدته مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد عودته الى العمل بها كما يلتزم بتقديم تقرير إلى الجهة الموفدة عن سير التدريب ونتائجه.
مادة 32
يتولى متابعة التدريب بالخارج في البلدان التي يزيد فيها عدد الموفدين للتدريب على خمسين موفدا، مشرفون متخصصون يتم ترشيحهم من أمانة التكوين والتدريب المهني، و يكونون تابعين للمكاتب الشعبية العربية الليبية بالخارج أو ما في حكمها.
مادة 33
تتولى أمانة التكوين والتدريب المهني دون غيرها تنفيذ الأحكام المالية الواردة بهذه اللائحة، ويعتبر بند التدريب في الخارج بخطة التحول مر کزیا بأمانة التكوين والتدريب المهني.
مادة 34
لا يجوز لأي من الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة اقامة أي برنامج تدريبي الا بعد اعتماد الخطة التدريبية كما لا يجوز افتتاح أو انشاء مراكز للتدريب الا بعد موافقة أمانة التكوين والتدريب المهني.ويشترط في منح الموافقة المذكورة أن تكون هذه المراكز معدة أساسا لرفع المهارة وليست التكوين الأساسي.
جدول رقم 1 بشأن تحديد قيمة المكافأة الشهرية التي تصرف للموفد للتدريب بالخارج قيمة المكافأة بالدينار:
المنطقة | للاعزب و للغير مصحوب بزوجة | للمصحوب بزوجة | المصحوب بزوجةو بطفل أو اثنين | للممصحوب بزوجة وأكثر من طفلين |
الأولى | 210 | 250 | 280 | 300 |
الثانية | 230 | 270 | 300 | 320 |
الثالثة | 260 | 300 | 330 | 350 |
الرابعة | 300 | 340 | 370 | 390 |
الخامسة | 340 | 380 | 410 | 430 |
جدول رقم 2 بشأن توزيع الدول على المناطق:
المنطقة الأولى: | المنطقة الثانية:۔ | المنطقة الثالثة: | المنطقة الرابعة: | المنطقة الخامسة: |
تونس – المغرب – الجزائر – سوريا – لبنان – العراق – تركيا – ماليزيا – الباكستان – تشيكوسلوفاكيا – رومانيا – بلغاريا – بولندا – ألمانيا الشرقية – كوريا الشمالية – الصين – الهند – الفلبين – البرتغال | الاردن – مصر – المجر – الاتحاد السوفييتي – يوغسلافيا – اليونان – مالطا قبرص – اسبانيا. | السعودية – ایران – البرازيل – ايطاليا – فرنسا – بريطانيا – استراليا كندا – امريكا الشمالية – كوريا الجنوبية. | السودان – الكويت -الأرجنتين – اليابان -ألمانيا الغربية – السويد، — سويسرا – فنلندا – النمسا – هولندا – الدنمارك – فنزويلا – بلجيكا – ايرلندا – اثيوبيا |