قرار رقم 97 لسنة 1990 م بشأن إصدار لائحة التدريب

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 97 لسنة 1990 م بشأن إصدار لائحة التدريب

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن التدريب

مادة 2

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة الوحدات الادارية بما فيها الأمانات واللجان الشعبية للبلديات، والأجهزة و التقسيمات التنظيمية التابعة لأي منها، وكذلك الهيئات والمؤسسات العامة.

كما تسري على الشركات العامة المملوكة للمجتمع كليا أو جزئيا.

مادة 3 

تلغى لائحة التدريب الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 961 لسنة 1981م، المشار اليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 4

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية 

المحتويات

لائحة المتدرب 

الفصل الأول تعريفات

مادة 1

التدريب، هو إعداد وتأهيل الأفراد فنيا ومهنيا واداريا واكسابهم امكانيات ومهارات ترفع من قدراتهم الإنتاجية في الوحدات الصناعية والخدمية والإدارية لسد نقص كمي أو كيفي يتطلبه انجاز خطط التحول أو مواجهة ما تحتاجه هذه الوحدات من العناصر المدربة 

مادة 2

الفصل الثاني التدريب في الداخل

مادة 3

يكون التدريب داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى عن طريق إلحاق المتدرب بأي من الوحدات التعليمية أو التدريبية سواء كانت مركزا معتمدا من حيث مدة التدريب، وبرامجه وأهدافه أو كانت وحدة انتاجية أو خدمية وذلك بقصد رفع كفاءته واكسابه مهارات فنية أو مهنية أي ادارية تزيد من قدراته الانتاجية. 

وتعتبر الاجازات الدراسية داخل الجماهيرية العظمى الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات في حكم التدريب بالداخل و تسري عليها أحكامه وذلك متى كانت تتعلق بمجال أو طبيعة عمل الوظيفة التي يشغلها من يمنح هذه الاجازة وذلك كله في حدود ما يوضع من نظم و احکام في هذا الشأن.

مادة 4 

يشترط فيمن يرشح للتدريب داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي ما يلي: 

مادة 5 

يجب أن يتم التدريب في الداخل اذا كان على احد التخصصات أو المهن التي تتوفر إمكانيات التدريب عليها في أي قطاع أو يمكن توفيرها محليا وفقا للاحتياجات و على الأخص تلك التي ترتبط بمجالات التدريب الشرعي.وتتولى أمانة التكوين والتدريب المهني متابعة برامج التدريب بالقطاعات المختلفة كما تتولى على تدبيل المثال:

مادة 6 

يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة عند إبرامها عقود إنشاء أو تطوير أو صيانة مصانع أو شراء آلات ومعدات، تضمين هذه العقود بنودا مفصلة لتدريب العناصر البشرية من الوطنيين لتشغيل وصيانة الالات والمعدات المتعاقد عليها على أن تعامل هذه البنود باعتبارها جزءا لا يتجزأ من العقد الاصلي عند النظر في سداد المستخلصات.

مادة 7 

الأمانة التكوين و التدريب المهني إلزام الجهات التي تسري في شأنها أحكام هذه اللائحة بما يلي: 

مادة 8 

يمنح المرشح لدورة تدريبية في الداخل المزايا التالية:

فإذا كان المتدرب من الفئة المشار إليها في الفقرة ب من المادة 2 من هذه اللائحة، منح بالاضافة الى المزايا المشار إليها في الفقرتين أ، ب من هذه المادة…عدا العلاوة – مكافأة شهرية تحدد على النحو التالي:

أولا: مراكز التدريب المهني المتوسطة:

  1. مهن النجارة والبناء والسمكرة الصحية 20 ثمانون دينارا 
  2. المهن الفنية الأخرى 50 خمسون دينارا 

ثانيا: مراكز التدريب المهني أو الورش التدريبية الأساسية وما في حكمها:

  1. مهن البناء والتشييد والسمكرة الصحية 40 أربعون دينارا 
  2. مهن النجارة والحدادة واللحام 30 ثلاثون دينارا 
  3. المهن الفنية الأخرى 20 عشرون دينارا 

الفصل الثالث التدريب في الخارج 

مادة 9 

يقصد بالتدريب خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمی ایفاد المرشحين للتدريب بهدف اكسابهم مهارات أو رفع كفاءاتهم وقدراتهم للعمل في الوحدات الادارية أو الانتاجية أو الخدمية أو في المشاريع الصناعية.إنا إليه ولا يجوز الايفاد التدريب بالخارج إلا بشرط تعذر التدريب بالوحدات التعليمية والتدريبية داخل الجماهيرية العظمى ويجوز أن يبدأ التدريب بالداخل لمدة معينة إذا ما تطلب ذلك التدريب بالخارج وذلك بالتنسيق مع جهة التدريسية، ولا يشمل إيفاد المتدرب وفقا لأحكام هذه المادة الإيفاد للحصول على الاجازات الدراسية 

مادة 10 

يشترط فيمن يرشح للتدريب بالخارج ما يأتي:

ولا تسري أحكام الفقرتين ب، ج من هذه المادة على المتدرب الذي لم يسبق له أن أرتبط بعلاقة عمل

مادة 11 

يكون الإيفاد للتدريب بالخارج بموافقة من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتكوين و التدريب المهني.

ويجب ألا تجاوز مدة التدريب بالخارج ثمانية عشر شهرا، على أنه يجوز وبعد موافقة لجنة التدريب تمديد هذه المدة وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتكوين و التدريب المهني

مادة 12 

يمنح المرشح الذي يرقد للتدريب بالخارج وفقا لأحكام هذه اللائحة المزايا التالية:

مادة 13 

تتحمل الجهة الموفدة تكاليف السفر بالدرجة السياحية للمتدرب بالخارج وذلك في الحالات التالية، وبشرط عدم تحمل أية جهة أخرى بهذه التكاليف:

كما تتحمل الجهة الموفدة تكاليف سفر زوجة المتدرب بالخارج و أبنائه الملزم بنفقتهم إذا كانت مدة الدورة ستة أشهر فأكثر.

مادة 14 

تتحمل الجهة الموفدة كافة الرسوم والتأمينات المقررة على الموقد وفقا النظام جهة التدريب ويجوز بناء على رأي الجهة المختصة بمتابعة التدريب و موافقة أمانة التكوين والتدريب المهني خصم الرسوم المشار إليها في حالة امتناع الموفد من أداء الامتحانات.

مادة 15 

تتولى الجهة الموفدة دفع المبلغ المقرر للكتب وأدوات التدريب عند بداية كل دورة تدريبية.

مادة 16 

تتحمل الجهة الموفدة رسوم ونفقات التدريب و الكتب لزوجة وأبناء الموفد بالخارج طيلة مدة الدورة..

مادة 17 

يستمر صرف المكافأة الشهرية للموفد طيلة بقائه مريضا بالمستشفى بشرط ألا يجاوز بقاؤه ثلاثة أشهر خلال مدة الدورة، فإذا جاوزت المدة ذلك وجب ترجيع المتدرب الى أرض الوطن.

مادة 18 

يطبق العلاج المجاني المعمول به في البلد الموفد إليه، على الموفدين للتدريب بالخارج وأفراد أسرهم كما يطبق نظام التأمين الطبي في البلاد التي يتوفر فيها هذا النظام كلما أمكن ذلك.وفي حالة عدم توفر مثل هذا النظام تتكفل الجهة الموفدة بدفع مصاريف العلاج التالية للموفد وزوجته وأولاده القصر متى كانوا في بلد التدريب: 

مادة 19 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20 من هذه اللائحة ينهي تدريب الموفد للتدريب بالخارج ويكلف بالعودة إلى أرض الوطن وتوقف عنه المكافأة في الحالات الآتية:

الفصل الرابع أحكام عامة

مادة 20 

يلتزم المتدرب بالخارج أو الداخل برد جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة التدريب في الأحوال الآتية:

ولا تحسب المدة التي يقضيها المتدرب في الأحوال المبينة بهذه المادة في التدريب في أقدميته عند الترقية واستحقاق العلاوة السنوية.

وتوقف أية ترقية مستحقة أو زيادة ولمدة لا تقل عن ضعف المدة التي قضاها في التدريب 

مادة 21

يوقف صرف المكافأة الشهرية للمتدرب في الداخل أو الخارج بحسب الأحوال في الحالات الآتية:

مادة 22 

يعفى المتدرب في الداخل أو الخارج من رد النفقات التي صرفت عليه خلال مدة التدريب في الحالات الآتية:

مادة 23 

تلتزم كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بوضع خطة لتدريب وتأهيل ما تحتاجه من العناصر البشرية المدربة شريطة التنسيق بين إنجاز المشاريع وإعداد العناصر البشرية اللازمة لها وموافاة أمانة التكوين والتدريب المهني بخطتها التدريبية السنوية مشتملة على كافة أنواع التخصصات التي تحتاجها من العناصر البشرية وتواريخها وما تستطيع المساهمة في إعداد وتدريبه وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر الفاتح من كل سنة وفقا للنموذج الذي تضعه أمانة التكوين والتدريب المهني.

مادة 24 

تشكل بأمانة التكوين والتدريب المهني لجنة تسمى لجنة التدريب على النحو التالي: 

مادة 25 

تختص لجنة التدريب المشار إليها في المادة السابقة بما يلى:۔ 

مادة 26 

لا تجتمع لجنة التدريب خلال شهر الحرث من كل سنة وتعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور اغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويجوز عند الضرورة دعوة اللجنة للاجتماع بناء على طلب الرئيس أو أغلبية الأعضاء 

مادة 27

تتولى أمانة التكوين والتدريب المهني:

مادة 28 

يمنح من يساهم – من الفئتين المذكورتين فيما بعد – في أعمال التدريب بالمعاهد والمراكز والدورات التدريبية من غير العاملين الأصليين فيها مكافأة تدريب قدرها 7 دينارات عن كل ساعة عمل:

مادة 29 

تسري أحكام المادة السابقة من هذه اللائحة على المحاضرين والمدرسين من العاملين الأصليين بالمعاهد أو المراكز وذلك إذا طلب منهم الإسهام في أعمال التدريب في غير أوقات العمل الرسمية.

مادة 30 

يشترط ألا تقل الحصة التدريبية عن 60 ستين دقيقة في جميع الأحوال.

مادة 31 

يلتزم الموفد الذي يمنح اجازة تدريبية بمرتب لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بالعمل في وحدته التي أوفدته مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد عودته الى العمل بها كما يلتزم بتقديم تقرير إلى الجهة الموفدة عن سير التدريب ونتائجه.

مادة 32 

يتولى متابعة التدريب بالخارج في البلدان التي يزيد فيها عدد الموفدين للتدريب على خمسين موفدا، مشرفون متخصصون يتم ترشيحهم من أمانة التكوين والتدريب المهني، و يكونون تابعين للمكاتب الشعبية العربية الليبية بالخارج أو ما في حكمها.

مادة 33 

تتولى أمانة التكوين والتدريب المهني دون غيرها تنفيذ الأحكام المالية الواردة بهذه اللائحة، ويعتبر بند التدريب في الخارج بخطة التحول مر کزیا بأمانة التكوين والتدريب المهني.

مادة 34 

لا يجوز لأي من الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة اقامة أي برنامج تدريبي الا بعد اعتماد الخطة التدريبية كما لا يجوز افتتاح أو انشاء مراكز للتدريب الا بعد موافقة أمانة التكوين والتدريب المهني.ويشترط في منح الموافقة المذكورة أن تكون هذه المراكز معدة أساسا لرفع المهارة وليست التكوين الأساسي.

جدول رقم 1 بشأن تحديد قيمة المكافأة الشهرية التي تصرف للموفد للتدريب بالخارج قيمة المكافأة بالدينار:

المنطقةللاعزب و للغير مصحوب بزوجةللمصحوب بزوجةالمصحوب بزوجةو بطفل أو اثنينللممصحوب بزوجة وأكثر من طفلين
الأولى210250280300
الثانية230270300320
الثالثة260300330350
الرابعة300340370390
الخامسة340380410430

جدول رقم 2 بشأن توزيع الدول على المناطق: 

المنطقة الأولى:المنطقة الثانية:۔المنطقة الثالثة: المنطقة الرابعة:المنطقة الخامسة:
تونس – المغرب – الجزائر – سوريا – لبنان – العراق – تركيا – ماليزيا – الباكستان – تشيكوسلوفاكيا – رومانيا – بلغاريا – بولندا – ألمانيا الشرقية – كوريا الشمالية – الصين – الهند – الفلبين – البرتغالالاردن – مصر – المجر – الاتحاد السوفييتي – يوغسلافيا – اليونان – مالطا قبرص – اسبانيا.السعودية – ایران – البرازيل – ايطاليا – فرنسا – بريطانيا – استراليا كندا – امريكا الشمالية – كوريا الجنوبية.السودان – الكويت -الأرجنتين – اليابان -ألمانيا الغربية – السويد، — سويسرا – فنلندا – النمسا – هولندا – الدنمارك – فنزويلا – بلجيكا – ايرلندا – اثيوبيا
ls.org.ly