Skip to main content

قرار رقم 97 لسنة 1989 م بخصوص العلاج في الخارج

26 يناير 1989

قرار رقم 97 لسنة 1989 م بخصوص العلاج في الخارج

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لسنة 1395 و.ر الموافق 1986م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 371 لسنة 1971م ببعض الأحكام الخاصة بالعلاج في الخارج.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 415 لسنة 88 م، بتعديل بعض الأحكام في القرار الصادر ببعض الأحكام الخاصة بالعلاج بالخارج
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بكتابة رقم وز-5/403 المؤرخ في 3/11/88م.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1989م.

قررت

مادة 1

استثناء من أحكام المادة 1 من لائحة العلاج الطبي في الخارج المشار إليها يجوز السماح للمريض بالعلاج في الخارج على نفقته الخاصة لكل من يرغب في ذلك طبقا للأحكام المبينة بالمواد الآتية.

مادة 2

إذا تعذر علاج المريض في أحد المستشفيات بالداخل فتتم إحالته إلى أحد المرافق الصحية التعليمية للمعالجة، فإذا تعذر ذلك ورؤية إمكانية المعالجة يعد تقرير طبي شامل بالحالة يوصي فيه أمين القسم بالعلاج في الخارج على النفقة الخاصة ويعتمد من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة.

مادة 3

يتولى مصرف ليبيا المركزي – وفقا للإمكانيات المالية المتاحة – إصدار الإذن اللازم لتحويل نفقات العلاج في الخارج على نفقة المواطن الخاصة، وذلك بالشروط الآتية:-

  1. تقديم التقرير الطبي المعتمد وفقا لأحكام المادة 2 من هذا القرار.
  2. تعهد من المريض طالب التحويل أو من يقوم مقامه بإحضار المستندات وقوائم الحساب الدالة على علاجه بالخارج مصدقا عليها من المكتب الشعبي العربي الليبي أو ما في حكمه وذلك بالبلد الذي تم فيه العلاج على أن يكون ذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الإذن, ومع ذلك يجوز أن تقبل المستندات وقوائم الحساب بعد فوات المدة المحددة وذلك إذا قدم المريض أو من يقوم مقامه مبررات يقبلها المصرف.
  3. تقديم ضمان نقدي بقيمة توازي 25% خمسة وعشرين بالمائة من المبلغ المصرح بتحويله لغرض العلاج في الخارج، ويفقد المريض الحق في استرجاع هذا المبلغ إذا أخفق في تقديم المستندات المذكورة، كما يحرم من مخصصات السفر الأساسية وذلك كله بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها قانونا.

مادة 4

تعرض التقارير الطبية المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار والمقدمة إلى مصرف ليبيا المركزي وذلك بالطرق المصرفية المعتادة, على لجنة استشارية تشكل من مندوبين عن كل من أمانة الصحة ومصرف ليبيا المركزي.

وتتولى اللجنة المذكورة تحديد القيمة التقديرية اللازمة لعلاج كل حالة, وتكون هذه القيمة التقديرية موضع اعتبار من قبل المصرف المركزي, عند إجراء الإذن بتحويل المبلغ المخصص لكل حالة.

مادة 5

يجوز لمصرف ليبيا المركزي إجراء التحويلات المالية وفقاٌ لهذا القرار، دفعة واحدة أو على دفعات وذلك بحسب الأحوال، وتسلم للمريض المبالغ الأولية اللازمة للعلاج التي يتم تقديرها، وللمريض أو مرافقه اختيار مكان العلاج والاتفاق على التكاليف بمعرفته.

مادة 6

يفتح حساب خاص بالعلاج في كل مكتب صحي تودع به عهدة مالية مناسبة يتم الصرف منها على الحالات الطارئة إلى أن يتم تحويل المبالغ المقررة لعلاج المريض.

مادة 7

إذا كانت نفقات العلاج المسلمة للمريض لا تكفي لاستكمال علاجه، يتولى المكتب الصحي بالبلد الذي يعالج به المريض الإبراق إلى مصرف ليبيا المركزي لتحويل المبالغ الإضافية التي تتولى أسرة المريض دفعها للمصرف.وللمكتب الصحي الصرف من العهدة المنصوص عليها في المادة 6 إلى حين وصول التحويلات المالية.

مادة 8

على المكاتب الصحية تدقيق تكاليف العلاج ومتابعتها وحماية المرضى من المتاجرين بمهنة الطب.

مادة 9

للمريض الحق في العلاج في غير المكان الذي بدأ علاجه فيه وذلك إذا تبين أن علاجه يستدعي إجراء عمليات أو إجراء علاج لمستجدات ظهرت عند الكشف وغير متوفرة بالمستشفى أو البلد الذي عالج أو يعالج فيه.

مادة 10

تدفع للمريض أو لأسرته في الداخل وبالعملة المحلية المبالغ المتبقية من نفقات علاجه بالخارج وتجرى تسويتها بين مصرف ليبيا المركزي والمكتب الصحي المختص

مادة 11

يلغى قرارا اللجنة الشعبية رقما 971 لسنة 86م و415 لسنة 88م المشار إليهما كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره , وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 19 جمادى الآخرة 1398 و.ر
  • الموافق:26/1/1989م