قرار رقم 966 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول لعام 1985 م إلى مخصصات الباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية لبلدية الجبل الاخضر
قرار رقم 966 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول لعام 1985 م إلى مخصصات الباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية لبلدية الجبل الاخضر
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بكتابه رقم أ.ت/ 679/3/7 المؤرخ في 13 نوفمبر 1985 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 2,000,000 مليونا دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م، الى مخصصات البند 3 برنامج المشروعات الأخرى بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بنات الميزانية لبلدية الجبل الأخضر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.