قرار رقم 965 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول 1985 م إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الخطة والميزانية لبلدية الزاوية
3 ديسمبر 1985
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 ديسمبر 1985
- رقم التشريع: 965
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 965 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول 1985 م إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الخطة والميزانية لبلدية الزاوية
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 م لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 م – 1985 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بكتابه رقم أ.ت/ 685/3/7 المؤرخ في 30 نوفمبر 1985 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 2,000,000 مليونا دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 1985/81 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات البند الفرعي 1/ ب الطرق الزراعية والفرعية بالباب الرابع عشر اخطاء المواصلات والنقل البحري بذات الخطة والميزانية لبلدية الزاوية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 3 ديسمبر 1985 م.