قرار رقم 963 لسنة 2022 م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 963
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 963 لسنة 2022 م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان – مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر / 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب المدير العام لمركز دعم القرار رقم 103 المؤرخ 2022/11/8 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 26675 المؤرخ 2022/11/10 م، وكتابه رقم 26752 المؤرخ 2022/11/13 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان تتمتع بالشخصية الاعتبارية والدقة المالية المستقلة، وتتبع ديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يكون المقر الرئيس للهيئة مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع لها داخل ليبيا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الهيئة.
مادة 3
تهدف الهيئة إلى العمل على اتخاذ الإجراءات التي تكفل الوقاية من مرض السرطان وتوفير سبل علاجه ولها على وجه الخصوص مايلي:
- وضع السياسات والخطط الدوائية والبرامج اللازمة لمكافحة السرطان ومتابعة تنفيذها.
- البحث في أسباب ارتفاع أعداد مرضى السرطان وتوحيد الجهود للوقاية منه وتقديم أي مقترحات أو توصيات لمواجهة ذلك.
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوطين علاج مرضى السرطان بالداخل.
- العمل على توفير ما من شأنه ضمان الاكتشاف المبكر لمرض السرطان.
- إعداد قاعدة بيانات لمرضى السرطان وأنواعه لتحديد احتياجات الأدوية والأجهزة اللازمة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وتوريد الادوية والمستلزمات والأجهزة والتقنيات المتخصصة والمتطورة لعلاج مرضى السرطان لجميع الجهات والمراكز والأقسام المتخصصة في مجال علاج الأورام بالقدر الذي يضمن توفرها بشكل دائم.
- إقامة الندوات والمؤتمرات العملية التي تساهم في نشر آخر الأبحاث المتعلقة بمرض السرطان.
- الالتزام بنشر الوعي الصحي عن مرض السرطان ومسبباته وسبل الوقاية منه وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.
- توفير احتياجات المراكز التابعة من الأجهزة والمعدات الطبية والعمل على صيانتها وتجديدها.
- متابعة أعمال المراكز التابعة للهيئة والتأكد من كفاءتها.
- إعداد البرامج التدريبية والتعليمية للكوادر الطبية والطبية المساعدة وغيرها من الكوادر ذات العلاقة والاستعانة بالخبرات المحلية والدولية لرفع كفاءة العاملين ومستوى الخدمات في مجال الأورام.
- العمل على دعم العلاج التلطيفي والدعم النفسي داخل مراكز وأقسام علاج الأورام.
مادة 4
تدار الهيئة برئيس ونائب له يصدر بتسميتها قرار من مجلس الوزراء.
يتولى رئيس الهيئة مايلي:
مادة 5
- تنفيذ الخطط والبرامج المقررة في مجال اختصاص الهيئة.
- اقتراح الميزانية السنوية للهيئة واحالتها للاعتماد.
- إدارة وتصريف شؤون الهيئة وتنظيم أعمالها طبقا للتشريعات النافذة.
- العمل على تطوير نظام العمل بالهيئة.
- تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء.
- اقتراح التنظيم الداخلي واعتماده من رئيس مجلس الوزراء.
- أية أختصاصات أخرى مقررة بالتشريعات النافذة لرؤساء الهيئات العامة.
مادة 6
يتولى نائب رئيس الهيئة المهام التي يكلف بها من رئيسها، ويحل محله أثناء غيابه.
مادة 7
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
- ما يخصص لها بالميزانية العامة للدولة.
- الهبات والتبرعات غير المشروطة التي يؤذن لها بالحصول عليها.
- أية موارد أخرى يؤذن لها فيها.
مادة 8
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للتشريعات المالية المنظمة لذلك وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة 9
للهيئة فتح حساب مصرفي لدى أحد المصارف العاملة بالدولة تودع فيه أموالها.
مادة 10
يكون للهيئة هيكل تنظيمي يعتمد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيسها.
مادة 11
تنقل تبعية البرامج والمراكز والمعاهد وغيرها من الجهات المعنية بالوقاية من مرض السرطان وعلاجه إلى الهيئة المنشأة بهذا القرار، ويعاد تنظيمها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الهيئة، كما ينقل للهيئة العاملون بالجهات المنقولة، بالإضافة إلى المخصصات المالية لسنة 2022 م المعتمدة لتلك الجهات.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في: 19 ربيع الآخر 1444 هجري
- الموافق: 14 اكتوبر 2022.
- مجلس الوزراء، حكومة الوحدة الوطنية