Skip to main content

قرار رقم 962 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة

20 نوفمبر 2002

قرار رقم 962 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف. بتنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 84/21 ف. بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الصابرية رقم 70/961 و.ر. المؤرخ في 1370/10/26 و.ر.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية العادي الرابع للعام 1370 و.ر.

قررت

مادة 1
تنزع ملكية قطعة الأرض الكائنة بمؤتمر الصابرية والبالغة مساحتها م، وحدودها كالتالي:

  • شمالاً: مدخل خاص بالوحدة البيطرية.
  • جنوباً: طريق ترابي.
  • شرقاً: العربي ختريش والمملوكة من قبل الإخوة:
    1. الأخ/ مصباح محمد التريكي
    2. الأخ/ المهدي محمد كشادة
    3. الأخ/ علي ميلاد الأسود
  • غرباً: أرض الدولة.

واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وذلك لإقامة مقر الوحدة البيطرية عليها.

مادة 2
يعوض ملاك قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 20/ 11/ 1370 و.ر.
  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.