قرار رقم 962 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف. بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 84/21 ف. بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الصابرية رقم 70/961 و.ر. المؤرخ في 1370/10/26 و.ر.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية العادي الرابع للعام 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية قطعة الأرض الكائنة بمؤتمر الصابرية والبالغة مساحتها م، وحدودها كالتالي:
- شمالاً: مدخل خاص بالوحدة البيطرية.
- جنوباً: طريق ترابي.
- شرقاً: العربي ختريش والمملوكة من قبل الإخوة:
- الأخ/ مصباح محمد التريكي
- الأخ/ المهدي محمد كشادة
- الأخ/ علي ميلاد الأسود
- غرباً: أرض الدولة.
واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وذلك لإقامة مقر الوحدة البيطرية عليها.
مادة 2
يعوض ملاك قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في 20/ 11/ 1370 و.ر.
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية