Skip to main content

قرار رقم 962 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب التاسع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول السنة المالية 1984 م لدعم مخصصات بعض القطاعات بذات الميزانية لبلدية الفاتح

20 نوفمبر 1984

قرار رقم 962 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب التاسع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول السنة المالية 1984 م لدعم مخصصات بعض القطاعات بذات الميزانية لبلدية الفاتح

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1 

ينقل مبلغ قدره 1,700,000 مليون وسبعمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات بعض القطاعات بذات الميزانية لبلدية الفاتح وذلك طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 20 نوفمبر 1984 م.

الجدول المرفق لقرار رقم 962 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب التاسع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول السنة المالية 1984 م لدعم مخصصات بعض القطاعات بذات الميزانية لبلدية الفاتح

المشروعات المنقول منها

قطاعباببندبند فرعياسم المشروعالمبلغ
احتياطي المشاريع17احتياطي المشاريع1,700,000
المجموع1,700,000

المشروعات المنقول إليها

قطاعباببندبند فرعياسم المشروعالمبلغ
التعليم 62برنامج إنشاء الفصول المدرسية 500,000
القوى العاملة81أإنشاء مركز للتدريب المهني بالمرج200,000
الصحة92أإنشاء وتجهيز 6 مراكز و 12 وحدة للرعاية الصحية الاساسية 200,000
الاسكان121أالإسكان العام400,000
المواصلات والنقل البحري131الطرق الزراعية والفرعية 400,000
المجموع1,700,000
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.