قرار رقم 962 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب التاسع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول السنة المالية 1984 م لدعم مخصصات بعض القطاعات بذات الميزانية لبلدية الفاتح
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 نوفمبر 1984
- رقم التشريع: 962
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 962 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب التاسع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول السنة المالية 1984 م لدعم مخصصات بعض القطاعات بذات الميزانية لبلدية الفاتح
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 19781 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981- 1985 م.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- و على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1984 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 13 نوفمبر 1984 م.
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 1,700,000 مليون وسبعمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات بعض القطاعات بذات الميزانية لبلدية الفاتح وذلك طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 20 نوفمبر 1984 م.
المحتويات
الجدول المرفق لقرار رقم 962 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب التاسع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول السنة المالية 1984 م لدعم مخصصات بعض القطاعات بذات الميزانية لبلدية الفاتح
المشروعات المنقول منها
قطاع | باب | بند | بند فرعي | اسم المشروع | المبلغ |
---|---|---|---|---|---|
احتياطي المشاريع | 17 | احتياطي المشاريع | 1,700,000 | ||
المجموع | 1,700,000 |
المشروعات المنقول إليها
قطاع | باب | بند | بند فرعي | اسم المشروع | المبلغ |
---|---|---|---|---|---|
التعليم | 6 | 2 | برنامج إنشاء الفصول المدرسية | 500,000 | |
القوى العاملة | 8 | 1 | أ | إنشاء مركز للتدريب المهني بالمرج | 200,000 |
الصحة | 9 | 2 | أ | إنشاء وتجهيز 6 مراكز و 12 وحدة للرعاية الصحية الاساسية | 200,000 |
الاسكان | 12 | 1 | أ | الإسكان العام | 400,000 |
المواصلات والنقل البحري | 13 | 1 | الطرق الزراعية والفرعية | 400,000 | |
المجموع | 1,700,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.