أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 962 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب التاسع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول السنة المالية 1984 م لدعم مخصصات بعض القطاعات بذات الميزانية لبلدية الفاتح

نشر في

قرار رقم 962 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب التاسع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول السنة المالية 1984 م لدعم مخصصات بعض القطاعات بذات الميزانية لبلدية الفاتح

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1 

ينقل مبلغ قدره 1,700,000 مليون وسبعمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات بعض القطاعات بذات الميزانية لبلدية الفاتح وذلك طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 20 نوفمبر 1984 م.

الجدول المرفق لقرار رقم 962 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب التاسع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول السنة المالية 1984 م لدعم مخصصات بعض القطاعات بذات الميزانية لبلدية الفاتح

المشروعات المنقول منها

قطاعباببندبند فرعياسم المشروعالمبلغ
احتياطي المشاريع17احتياطي المشاريع1,700,000
المجموع1,700,000

المشروعات المنقول إليها

قطاعباببندبند فرعياسم المشروعالمبلغ
التعليم 62برنامج إنشاء الفصول المدرسية 500,000
القوى العاملة81أإنشاء مركز للتدريب المهني بالمرج200,000
الصحة92أإنشاء وتجهيز 6 مراكز و 12 وحدة للرعاية الصحية الاساسية 200,000
الاسكان121أالإسكان العام400,000
المواصلات والنقل البحري131الطرق الزراعية والفرعية 400,000
المجموع1,700,000