قرار رقم 96 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
10 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 96
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق
- رقم المُعَرِّف: 96-2022-DEC-COM
قرار رقم 96 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب السيد وزير الإسكان والتعمير رقم 134/1 المؤرخ في 2022/01/26 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3817 المؤرخ في 2022/02/07 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول سنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد لتنفيذ المشروعات المبينة أدناه، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة وفقا للآتي:
- التعاقد مع شركة بحر ارال لتنفيذ مشروع دراسة تصميم وتنفيذ مختنق طريق جامعة طرابلس بقيمة مالية وبما يعادل مبلغ وقدره 31,032,500 واحد وثلاثون مليون واثنين وثلاثون ألف وخمسمائة يورو.
- التعاقد مع شركة السبق العالمي لتنفيذ مشروع دراسة وتصميم وتنفيذ حل مختنق جزيرة الغيران بقيمة مالية قدرها 71,570,251.200 واحد وسبعون مليون وخمسمائة وسبعون ألف ومائتان وواحد وخمسون دينار و200 درهم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 9/رجب/ 1443 هجري
- الموافق 10/ 2/ 2022