قرار رقم 96 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 96 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء: – 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد لتنفيذ المشروعات المبينة أدناه، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة وفقا للآتي: 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly