أدوات الوصول
قرار رقم 96 لسنة 2017 م بشأن إيقاف عميد المجلس البلدي القطرون عن العمل احتياطيا
وزير الحكم المحلي المفوض
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يوقف عن العمل احتياطيا السيد، علي سيدي ورضابو بصفته عميد المجلس البلدي القطرون لمقتضيات المصلحة العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.