قرار رقم 96 لسنة 2017 م بشأن إيقاف عميد المجلس البلدي القطرون عن العمل احتياطيا
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يونيو 2017
- رقم التشريع: 96
- الجهة المُصدِرة: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 96 لسنة 2017 م بشأن إيقاف عميد المجلس البلدي القطرون عن العمل احتياطيا
وزير الحكم المحلي المفوض
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية وتعديل لائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 4 لسنة 2016 بشأن تشكيل الحكومة.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 12 لسنة 2016 بشأن منح تفويض بمهام.
- على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوقف عن العمل احتياطيا السيد، علي سيدي ورضابو بصفته عميد المجلس البلدي القطرون لمقتضيات المصلحة العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
- قنصو مسعود عبد الجليل
- وزير الحكم المحلي المفوض
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.