قرار رقم 96 لسنة 2017 م بشأن إيقاف عميد المجلس البلدي القطرون عن العمل احتياطيا

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 96 لسنة 2017 م بشأن إيقاف عميد المجلس البلدي القطرون عن العمل احتياطيا

وزير الحكم المحلي المفوض

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

يوقف عن العمل احتياطيا السيد، علي سيدي ورضابو بصفته عميد المجلس البلدي القطرون لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly