Skip to main content

قرار رقم 96 لسنة 2007 م باعتبار أموال الأجهزة والشركات العامة المنحلة أموالاً عامة

28 فبراير 2007

قرار رقم 96 لسنة 2007 م باعتبار أموال الأجهزة والشركات العامة المنحلة أموالاً عامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون المدني.
  • وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة الصادرة بشأن حل بعض الأجهزة والشركات العامة. 
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادى الثالث لسنة 1375 و.ر.

قررت

مادة 1

تعتبر أموال الأجهزة والشركات العامة المنحلة العقارية منها والمنقولة وكذلك الأموال المودعة بحسابات التصفية، بالمصارف العاملة، من الأموال العامة ومخصصة للمنفعة العامة، لا يجوز الحجز عليها عملاً بأحكام المادة 87 من القانون المدني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 28 فبراير 2007 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.