قرار رقم 96 لسنة 2007 م باعتبار أموال الأجهزة والشركات العامة المنحلة أموالاً عامة
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى القانون المدني.
وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة الصادرة بشأن حل بعض الأجهزة والشركات العامة.
وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادى الثالث لسنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
تعتبر أموال الأجهزة والشركات العامة المنحلة العقارية منها والمنقولة وكذلك الأموال المودعة بحسابات التصفية، بالمصارف العاملة، من الأموال العامة ومخصصة للمنفعة العامة، لا يجوز الحجز عليها عملاً بأحكام المادة 87 من القانون المدني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.