قرار رقم 96 لسنة 2007 م باعتبار أموال الأجهزة والشركات العامة المنحلة أموالاً عامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 96 لسنة 2007 م باعتبار أموال الأجهزة والشركات العامة المنحلة أموالاً عامة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تعتبر أموال الأجهزة والشركات العامة المنحلة العقارية منها والمنقولة وكذلك الأموال المودعة بحسابات التصفية، بالمصارف العاملة، من الأموال العامة ومخصصة للمنفعة العامة، لا يجوز الحجز عليها عملاً بأحكام المادة 87 من القانون المدني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly