Skip to main content

قرار رقم 96 لسنة 2005 م بإنشاء مؤتمر شعبي أساسي

28 يونيو 2005

قرار رقم 96 لسنة 2005 م بإنشاء مؤتمر شعبي أساسي

أمانة مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية.واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1373 و.ر.

قررت 

مادة 1

ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة لشعبية المرج، مؤتمر شعبي أساسي يسمى ” المؤتمر الشعبي الاساسي سيدي أبوزيد.

المادة 2

تكون الحدود الإدارية للمؤتمر الشعبي الأساسي سيدي أبوزيد على النحو التالي:

  • شرقاً: الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المرج الغربي، المرج الجنوبي، البنية 
  • غربا: الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الحمدة، المليطانية سيدس مهيوس.
  • شمالاً: الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية فرزوغة، الحمدة.
  • جنوبا: الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الاساسية البنية، سيدس مهيوس.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر بتاريخ:
  • الموافق 28/ الصيف/1373 و.ر.
  • أمانة مؤتمر الشعب العام