قرار رقم 96 لسنة 2005 م بإنشاء مؤتمر شعبي أساسي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 يونيو 2005
- رقم التشريع: 96
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 96 لسنة 2005 م بإنشاء مؤتمر شعبي أساسي
أمانة مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية.واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1373 و.ر.
قررت
مادة 1
ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة لشعبية المرج، مؤتمر شعبي أساسي يسمى ” المؤتمر الشعبي الاساسي سيدي أبوزيد.
المادة 2
تكون الحدود الإدارية للمؤتمر الشعبي الأساسي سيدي أبوزيد على النحو التالي:
- شرقاً: الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المرج الغربي، المرج الجنوبي، البنية
- غربا: الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الحمدة، المليطانية سيدس مهيوس.
- شمالاً: الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية فرزوغة، الحمدة.
- جنوبا: الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الاساسية البنية، سيدس مهيوس.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر بتاريخ:
- الموافق 28/ الصيف/1373 و.ر.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.