قرار رقم 96 لسنة 2005 م بإنشاء مؤتمر شعبي أساسي
أمانة مؤتمر الشعب العام
قررت
مادة 1
ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة لشعبية المرج، مؤتمر شعبي أساسي يسمى ” المؤتمر الشعبي الاساسي سيدي أبوزيد.
المادة 2
تكون الحدود الإدارية للمؤتمر الشعبي الأساسي سيدي أبوزيد على النحو التالي:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.