قرار رقم 96 لسنة 2005 م بإنشاء مؤتمر شعبي أساسي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 96 لسنة 2005 م بإنشاء مؤتمر شعبي أساسي

أمانة مؤتمر الشعب العام

قررت 

مادة 1

ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة لشعبية المرج، مؤتمر شعبي أساسي يسمى ” المؤتمر الشعبي الاساسي سيدي أبوزيد.

المادة 2

تكون الحدود الإدارية للمؤتمر الشعبي الأساسي سيدي أبوزيد على النحو التالي:

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly