قرار رقم 96 لسنة 2005 م بإنشاء مؤتمر شعبي أساسي
أمانة مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية.واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1373 و.ر.
قررت
مادة 1
ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة لشعبية المرج، مؤتمر شعبي أساسي يسمى ” المؤتمر الشعبي الاساسي سيدي أبوزيد.
المادة 2
تكون الحدود الإدارية للمؤتمر الشعبي الأساسي سيدي أبوزيد على النحو التالي:
- شرقاً: الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المرج الغربي، المرج الجنوبي، البنية
- غربا: الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الحمدة، المليطانية سيدس مهيوس.
- شمالاً: الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية فرزوغة، الحمدة.
- جنوبا: الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الاساسية البنية، سيدس مهيوس.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر بتاريخ:
- الموافق 28/ الصيف/1373 و.ر.
- أمانة مؤتمر الشعب العام