قرار رقم 96 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إلغاء البرنامج الثاني المرئي الأوروبي وأيلولته إلى قناة الجماهيرية الفضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مارس 1997
- رقم التشريع: 96
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المرئي
- رقم المُعَرِّف: 96-1997-DEC-GPC
قرار رقم 96 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إلغاء البرنامج الثاني المرئي الأوروبي وأيلولته إلى قناة الجماهيرية الفضائية
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976 افرنجي بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- القانون رقم (15) لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العظمى.
- القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1424 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (26) لسنة 1993 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (155) لسنة 1988 افرنجي بشأن إنشاء الهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية العظمى.
- قرار أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية رقم (320) لسنة 1425 ميلادية بإنشاء قناة الجماهيرية الفضائية.
- وبناءً على ما عرضه الأخ الكاتب العام.
قررت
مادة 1
يلغى البرنامج الثاني المرئي (الأوروبي) ويؤول إلى قناة الجماهيرية الفضائية.
مادة 2
ينقل العاملون بالبرنامج الثاني المرئي (الأوروبي) بذات أوضاعهم الوظيفية إلى قناة الجماهيرية الفضائية.
مادة 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع
- الاسم: فوزية بشير شلابي
- الصفة: أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- التبعية: أمانات اللجنة الشعبية العامة النوعية
- صدر في: 6 ذي القعدة 1426 م
- الموافق: 15 مارس 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.