قرار رقم 96 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إلغاء البرنامج الثاني المرئي الأوروبي وأيلولته إلى قناة الجماهيرية الفضائية

التاريخ: 19 مايو 2025

قرار رقم 96 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إلغاء البرنامج الثاني المرئي الأوروبي وأيلولته إلى قناة الجماهيرية الفضائية

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،

قررت

مادة 1
يلغى البرنامج الثاني المرئي (الأوروبي) ويؤول إلى قناة الجماهيرية الفضائية.

مادة 2
ينقل العاملون بالبرنامج الثاني المرئي (الأوروبي) بذات أوضاعهم الوظيفية إلى قناة الجماهيرية الفضائية.

مادة 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

التوقيع

ls.org.ly