قرار رقم 96 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إلغاء البرنامج الثاني المرئي الأوروبي وأيلولته إلى قناة الجماهيرية الفضائية
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976 افرنجي بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- القانون رقم (15) لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العظمى.
- القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1424 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (26) لسنة 1993 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (155) لسنة 1988 افرنجي بشأن إنشاء الهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية العظمى.
- قرار أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية رقم (320) لسنة 1425 ميلادية بإنشاء قناة الجماهيرية الفضائية.
- وبناءً على ما عرضه الأخ الكاتب العام.
قررت
مادة 1
يلغى البرنامج الثاني المرئي (الأوروبي) ويؤول إلى قناة الجماهيرية الفضائية.
مادة 2
ينقل العاملون بالبرنامج الثاني المرئي (الأوروبي) بذات أوضاعهم الوظيفية إلى قناة الجماهيرية الفضائية.
مادة 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.