قرار رقم 950 لسنة 1984 م بنقل مبلغ مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع الإسكان بذات الميزانية لبلدية مصراتة
قرار رقم 950 لسنة 1984 م بنقل مبلغ مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع الإسكان بذات الميزانية لبلدية مصراتة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام القانون 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1984 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابة رقم أ.ت/729/3/7 المؤرخ في 6 نوفمبر 1984 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 1,700,000 مليون و سبعمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات المشروع 1/أ الإسكان العام بالباب الثاني عشر قطاع الإسكان بذات الميزانية لبلدية مصراتة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.